| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | د. مصطفى سلامه |
| سنة النشر: | 2002 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي نظام الجات لمكافحة الإغراق غير المشروع بالسلع الأجنبية، الذي تم التوقيع عليه في 15 أبريل 1994، هو جزء من اتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية. تشمل هذه الاتفاقية أكثر من 130 دولة وتتناول مجالات التجارة الدولية مثل السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، كما تحدد قواعد لفض المنازعات المتعلقة بتطبيق الاتفاقات الدولية. تهدف نصوص الاتفاقية إلى تعزيز حرية التجارة الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل، مما يسهم في تقليل التعريفات والحواجز التجارية. |