يتعلق النص بنظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية الذي تم اعتماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/7) في المملكة العربية السعودية. يهدف النظام إلى تنظيم المعالجات التجارية لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية، ويحدد مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية، بما في ذلك التنسيق مع اللجان المختصة ودراسة الشكاوى. يتضمن النظام إجراءات التحقيق والمراجعة على الواردات، مع إمكانية فرض تدابير مؤقتة ونهائية لمكافحة الإغراق، ويشدد على ضرورة وجود أدلة واضحة على الضرر الذي تسببه الواردات المدعومة أ...