أولًا: المجلس هو السلطة المشرفة على أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه. وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - إقرار النظام الداخلي، واللوائح التنفيذية، والإدارية، والمالية، والرقابية، والإقراض، والإيرادات، وغيرها. على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية ذات الصلة بالعاملين في الصندوق بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية ، وأن يكون إقرار اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية.
2 - اعتماد الخطط، وإقرار الميزانية السنوية لنشاط الصندوق ونفقاته الإدارية.
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حسابات لدى البنك المركزي والبنوك في المملكة، وإدارتها.
4 - وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات، والأوراق المالية، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف فيها على أي نحو يحقق مصلحة الصندوق.
5 - وضع القواعد اللازمة لإصدار الأوراق المالية وفقًا للأسس الشرعية والإجراءات النظامية المتبعة.
6 - تحديد صلاحيات مدير عام الصندوق .
7 - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض.
8 - تحديد مدد السماح لمختلف القروض، وكذلك إعادة جدولة سداد المتعثر منها.
9 - تعيين مراقبي حسابات من ذوي الخبرة العالية، وتحديد مكافآتهم.
10 - إقرار الحساب الختامي للصندوق والتقرير السنوي، ورفعهما إلى صندوق التنمية الوطني للنظر فيهما، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.