بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/30) وتاريخ 20 /02 /1445هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (158 /28) بتاريخ 28 /7 /1443هـ، ورقم (129 /19) بتاريخ 15 /7 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (136) بتاريخ 13 /2 /1445هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (136) وتاريخ 13 /02 /1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 49170 وتاريخ 17 /7 /1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية رقم 536579 وتاريخ 15 /3 /1442هـ، في شأن مشروع نظام صندوق التنمية الزراعية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام صندوق التنمية الزراعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1 /2 /1430هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (670) وتاريخ 13 /11 /1442هـ، ورقم (513) وتاريخ 29 /12 /1443هـ، ورقم (309) وتاريخ 28 /10 /1444هـ، والمذكرات رقم (637) وتاريخ 18 /3 /1443هـ، ورقم (748) وتاريخ 7 /3 /1444هـ، ورقم (320) وتاريخ 28 /1 /1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1 -12 /44 /ت) وتاريخ 25 /12 /1444هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (158 /28) وتاريخ 28 /7 /1443هـ، ورقم (129 /19) وتاريخ 15 /7 /1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1345) وتاريخ 7 /2 /1445هـ.
يقرر:
الموافقة على نظام صندوق التنمية الزراعية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
