| تاريخ الإصدار: | 1430-02-01 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/9 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (24) الذي يوافق على نظام صندوق التنمية الزراعية، الذي يهدف إلى دعم التنمية الزراعية من خلال تقديم قروض ميسرة وتسهيلات ائتمانية. يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويحق له التملك والتصرف والتقاضي، مع إمكانية إنشاء فروع في المملكة. يحدد النص صلاحيات الصندوق في إبرام عقود القروض، قبول الرهون، وتملك الأموال، برأس مال قدره عشرون مليار ريال. تشمل مصادر التمويل القروض والودائع والدخل الناتج عن استثمار الأموال. يقدم الصندوق قروضًا للأفراد والجمعيات... |