نظام صندوق التنمية الزراعية - 1430

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1 - الصندوق: صندوق التنمية الزراعية.

    • 2 - الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

    • 3- المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

    • 4- الرئيس: رئيس مجلس الإدارة.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • يكون للصندوق شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، يحق له بموجبها التملك والتصرف والتقاضي وفقًا لأحكام هذه النظام، ويمثله الرئيس أو نائبه، ويرتبط الصندوق تنظيمياً بنصدوق التنمية الوطني. ويكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض، وله في سبيل مزاولة نشاطه أن ينشئ فروعًا له في مناطق المملكة ومحافظاتها، أو يعين وكلاء أو مراسلين له فيها. وله أن يستفيد في إدارة نشاطه -بقدر المستطاع- من الإمكانات المتوافرة في البيئة التجارية.

المادة الثالثة

  • مع مراعاة المحافظة على المياه وترشيد استخداماتها الزراعية، والمحافظة على البيئة، يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية اللازمة، والتي تشمل ما يلي:

    • 1 - تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، وتربية المواشي والدواجن، والأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك.

    • 2 - تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين صناعتها، وبخاصة التقنيات المرشدة للمياه، وذلك لمختلف مجالات نشاط القطاع الزراعي .

    • 3 - رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية.

    • 4 - رعاية المنشآت الصغيرة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي.

    • 5 - تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت العاملة في القطاع الزراعي.

المادة الرابعة

  • تكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه المنصوص عليها في هذا النظام، وله في سبيل تحقيق ذلك ما يأتي:

    • 1 - إبرام عقود القروض، وترتيب الالتزامات في ذمته.

    • 2 - قبول الرهون وغيرها من ضمانات الوفاء للقروض.

    • 3 - تملك الأموال – منقولة أو غير منقولة – وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقرره المجلس.

    • 4 - قبول المنح والإعانات والهبات بحسب القواعد المنظمة لذلك.

    • 5 - تقاضي مقابل الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس.

    • 6 - استثمار فائض أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، وبما لا يؤثر عليه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطيات اللازمة.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • أولًا: رأس مال الصندوق (20,000,000,000) عشرون مليار ريال، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء .

  • ثانيًا: مصادر الصندوق التمويلية الأخرى:

    • 1 - القروض والودائع التي يقدمها البنك المركزي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.

    • 2 - ما يتقاضاه الصندوق مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال ممارسة نشاطه بحسب ما يقرره المجلس.

    • 3 - الدخل الناتج من استثمار الصندوق أمواله وممتلكاته.

    • 4 - المخصصات أو الأموال التي تقدمها الحكومة على سبيل الهبة أو القرض.

    • 5 - إصدار الأوراق المالية وفق الضوابط الشرعية.

    • 6 - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة.

المادة السادسة

  • يحول الصندوق الفائض من إيراداته – بعد خصم المصروفات وسداد القروض – إلى الاحتياطي العام واحتياطي الطوارئ .

المادة السابعة

  • يقدم الصندوق قروضا إلى الأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمنظمات التي تعمل أساسًا في القطاع الزراعي في المملكة، وله أن يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير، وتراعى في ذلك الأحكام الآتية:

    • 1 - السياسة الزراعية والمائية للدولة.

    • 2 - أن تكون القروض -النقدية أو العينية- القصيرة الأجل؛ لتغطية نفقات موسمية، ويحدد المجلس أغراضها، وآجالها.

    • 3 - أن تكون القروض -النقدية أو العينية- المتوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز عشر سنوات.

    • 4 - التحقق -في الحدود المعقولة- من فرص التسديد والضمانات الملائمة.

    • 5 - ألا تستعمل حصيلة القروض في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام التي تجب مراعاتها في ذلك.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة

المادة التاسعة

  • يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، على ألا تقل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات في السنة. ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا إذا حضرها سبعة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة
  • أولًا: المجلس هو السلطة المشرفة على أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه. وله على وجه خاص ما يأتي:

    • 1 - إقرار النظام الداخلي، واللوائح التنفيذية، والإدارية، والمالية، والرقابية، والإقراض، والإيرادات، وغيرها. على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية ذات الصلة بالعاملين في الصندوق بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية ، وأن يكون إقرار اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية.

    • 2 - اعتماد الخطط، وإقرار الميزانية السنوية لنشاط الصندوق ونفقاته الإدارية.

    • 3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حسابات لدى البنك المركزي والبنوك في المملكة، وإدارتها.

    • 4 - وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات، والأوراق المالية، وبيعها، وتداولها، والتعامل بها، ورهنها، والتصرف فيها على أي نحو يحقق مصلحة الصندوق.

    • 5 - وضع القواعد اللازمة لإصدار الأوراق المالية وفقًا للأسس الشرعية والإجراءات النظامية المتبعة.

    • 6 - تحديد صلاحيات مدير عام الصندوق .

    • 7 - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض.

    • 8 - تحديد مدد السماح لمختلف القروض، وكذلك إعادة جدولة سداد المتعثر منها.

    • 9 - تعيين مراقبي حسابات من ذوي الخبرة العالية، وتحديد مكافآتهم.

    • 10 - إقرار الحساب الختامي للصندوق والتقرير السنوي، ورفعهما إلى صندوق التنمية الوطني للنظر فيهما، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.

  • ثانيًا: يخضع منسوبو الصندوق للأحكام المعتمدة بالأمر السامي رقم (5464/م ب) وتاريخ 20 / 4 / 1426 هـ.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي