المادة الأولى: التعريفات
تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه السياسة - المعاني المحددة لها أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/3هـ، وتعديلاته اللاحقة.
السياسة: سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
المنشأة: الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصول على عضوية المشغل الاقتصادي المعتمد.
المشغل/المشغّل الاقتصادي المعتمد: المنشأة الحاصلة على عضوية المشغل الاقتصادي المعتمد من الهيئة بناءً على الاشتراطات والمعايير الموضحة في السياسة.
برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (البرنامج): برنامج يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات للمشغل الاقتصادي المستوفي للشروط والمعايير المنصوص عليها في هذه السياسة.
لجنة المشغل الاقتصادي: اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (10143) وتاريخ 1445/2/12هـ.
البوابة: البوابة الإلكترونية للهيئة.
إدارة البرنامج: الإدارة المختصة في الهيئة والتي تعنى باستقبال طلبات الانضمام للبرنامج وتقييمها ومتابعة التزامات المنشآت.
نموذج التقييم الذاتي: معايير محددة يجب استكمالها من قبل المنشأة المتقدمة لطلب الانضمام للبرنامج ويحدد على أثرها مدى استيفاء المنشأة لشروط قبول البرنامج.
مدير الحساب: الموظف المسؤول عن خدمة المشغل الاقتصادي المعتمد ومعالجة جميع الطلبات والاستفسارات.
المخاطر: جميع المخاطر التي تؤدي إلى احتمالية عدم استيفاء شروط الأهلية ومخالفة التشريعات والأنظمة والإجراءات الأمنية.
اتفاقيات الاعتراف المتبادل: اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف يتم فيها اعتراف الدول المنضمة للاتفاقية بالمشغّل الاقتصادي المعتمد لديهم وحصول جميع المشغلين على مزايا البرنامج لدى كافة الدول المنضمة.
الفئة: المستوى الذي يوضح مجموعة المزايا التي سيحصل عليها المنضمين للبرنامج بناء على الاشتراطات والمعايير لكل فئة.
تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه السياسة - المعاني المحددة لها أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/3هـ، وتعديلاته اللاحقة.
السياسة: سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
المنشأة: الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصول على عضوية المشغل الاقتصادي المعتمد.
المشغل/المشغّل الاقتصادي المعتمد: المنشأة الحاصلة على عضوية المشغل الاقتصادي المعتمد من الهيئة بناءً على الاشتراطات والمعايير الموضحة في السياسة.
برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (البرنامج): برنامج يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات للمشغل الاقتصادي المستوفي للشروط والمعايير المنصوص عليها في هذه السياسة.
لجنة المشغل الاقتصادي: اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (10143) وتاريخ 1445/2/12هـ.
البوابة: البوابة الإلكترونية للهيئة.
إدارة البرنامج: الإدارة المختصة في الهيئة والتي تعنى باستقبال طلبات الانضمام للبرنامج وتقييمها ومتابعة التزامات المنشآت.
نموذج التقييم الذاتي: معايير محددة يجب استكمالها من قبل المنشأة المتقدمة لطلب الانضمام للبرنامج ويحدد على أثرها مدى استيفاء المنشأة لشروط قبول البرنامج.
مدير الحساب: الموظف المسؤول عن خدمة المشغل الاقتصادي المعتمد ومعالجة جميع الطلبات والاستفسارات.
المخاطر: جميع المخاطر التي تؤدي إلى احتمالية عدم استيفاء شروط الأهلية ومخالفة التشريعات والأنظمة والإجراءات الأمنية.
اتفاقيات الاعتراف المتبادل: اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف يتم فيها اعتراف الدول المنضمة للاتفاقية بالمشغّل الاقتصادي المعتمد لديهم وحصول جميع المشغلين على مزايا البرنامج لدى كافة الدول المنضمة.
الفئة: المستوى الذي يوضح مجموعة المزايا التي سيحصل عليها المنضمين للبرنامج بناء على الاشتراطات والمعايير لكل فئة.
