| تاريخ الإصدار: | 1444-05-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 22-9-14 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1446-04-10 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في السعودية، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات استيراد وتصدير البضائع للمنشآت المنضمة، مما يقلل من مدة الفحص الميداني. يشترط البرنامج الامتثال للقوانين، ويتضمن تعريفات، شروط ومعايير الانضمام، وحقوق وواجبات الأعضاء. يتطلب الانضمام استيفاء معايير محددة، ويشمل تصنيف المشغلين إلى فئات (برونزية، فضية، ذهبية) بناءً على النشاط. يجب على المنشآت الالتزام بمعايير مالية، الاحتفاظ بسجلات لخمسة أعوام، وتطبيق سياسات أمنية. تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك معال... |