سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد

المادة الأولى: التعريفات

  • تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه السياسة - المعاني المحددة لها أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • المحافظ: محافظ الهيئة.

    • نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/3هـ، وتعديلاته اللاحقة.

    • السياسة: سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

    • المنشأة: الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصول على عضوية المشغل الاقتصادي المعتمد.

    • المشغل/المشغّل الاقتصادي المعتمد: المنشأة الحاصلة على عضوية المشغل الاقتصادي المعتمد من الهيئة بناءً على الاشتراطات والمعايير الموضحة في السياسة.

    • برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (البرنامج): برنامج يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات للمشغل الاقتصادي المستوفي للشروط والمعايير المنصوص عليها في هذه السياسة. 

    • لجنة المشغل الاقتصادي: اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (10143) وتاريخ 1445/2/12هـ. 

    • البوابة: البوابة الإلكترونية للهيئة.

    • إدارة البرنامج: الإدارة المختصة في الهيئة والتي تعنى باستقبال طلبات الانضمام للبرنامج وتقييمها ومتابعة التزامات المنشآت.

    • نموذج التقييم الذاتي: معايير محددة يجب استكمالها من قبل المنشأة المتقدمة لطلب الانضمام للبرنامج ويحدد على أثرها مدى استيفاء المنشأة لشروط قبول البرنامج.

    • مدير الحساب: الموظف المسؤول عن خدمة المشغل الاقتصادي المعتمد ومعالجة جميع الطلبات والاستفسارات.

    • المخاطر: جميع المخاطر التي تؤدي إلى احتمالية عدم استيفاء شروط الأهلية ومخالفة التشريعات والأنظمة والإجراءات الأمنية.

    • اتفاقيات الاعتراف المتبادل: اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف يتم فيها اعتراف الدول المنضمة للاتفاقية بالمشغّل الاقتصادي المعتمد لديهم وحصول جميع المشغلين على مزايا البرنامج لدى كافة الدول المنضمة.

    • الفئة: المستوى الذي يوضح مجموعة المزايا التي سيحصل عليها المنضمين للبرنامج بناء على الاشتراطات والمعايير لكل فئة.

    • تكون للألفاظ والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه السياسة - المعاني المحددة لها أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • المحافظ: محافظ الهيئة.

    • نظام الجمارك الموحد: نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/3هـ، وتعديلاته اللاحقة.

    • السياسة: سياسة برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.

    • المنشأة: الشخصية الاعتبارية التي تتقدم بطلب الحصول على عضوية المشغل الاقتصادي المعتمد.

    • المشغل/المشغّل الاقتصادي المعتمد: المنشأة الحاصلة على عضوية المشغل الاقتصادي المعتمد من الهيئة بناءً على الاشتراطات والمعايير الموضحة في السياسة.

    • برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد (البرنامج): برنامج يقدم حزمة من المزايا والتسهيلات للمشغل الاقتصادي المستوفي للشروط والمعايير المنصوص عليها في هذه السياسة. 

    • لجنة المشغل الاقتصادي: اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (10143) وتاريخ 1445/2/12هـ. 

    • البوابة: البوابة الإلكترونية للهيئة.

    • إدارة البرنامج: الإدارة المختصة في الهيئة والتي تعنى باستقبال طلبات الانضمام للبرنامج وتقييمها ومتابعة التزامات المنشآت.

    • نموذج التقييم الذاتي: معايير محددة يجب استكمالها من قبل المنشأة المتقدمة لطلب الانضمام للبرنامج ويحدد على أثرها مدى استيفاء المنشأة لشروط قبول البرنامج.

    • مدير الحساب: الموظف المسؤول عن خدمة المشغل الاقتصادي المعتمد ومعالجة جميع الطلبات والاستفسارات.

    • المخاطر: جميع المخاطر التي تؤدي إلى احتمالية عدم استيفاء شروط الأهلية ومخالفة التشريعات والأنظمة والإجراءات الأمنية.

    • اتفاقيات الاعتراف المتبادل: اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف يتم فيها اعتراف الدول المنضمة للاتفاقية بالمشغّل الاقتصادي المعتمد لديهم وحصول جميع المشغلين على مزايا البرنامج لدى كافة الدول المنضمة.

    • الفئة: المستوى الذي يوضح مجموعة المزايا التي سيحصل عليها المنضمين للبرنامج بناء على الاشتراطات والمعايير لكل فئة.

المادة الثانية: مزايا البرنامج

  • 1. مع مراعاة أحكام المادة (الرابعة) من هذه السياسة يحصل المنضمون للبرنامج على مجموعة من المزايا الأساسية التالية:

  • أ. مزايا إجرائية وإدارية ومالية.

    • ب. مزايا اتفاقيات الاعتراف المتبادل.

    • ج. مزايا الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات الاخرى.

    • د. حزم المزايا الأخرى التي تعتمد في إطار لجنة المشغل الاقتصادي.

  • 2. للمحافظ اعتماد المزايا المقدمة من الهيئة، على أن تُضمن في إطار لجنة المشغل الاقتصادي.

المادة الثالثة: فئات البرنامج

  • 1. يحصل المشغّل الاقتصادي المعتمد على مجموعة من المزايا التي تختلف بحسب فئات البرنامج، وتُحدد الفئات وفقًا لطبيعة أنشطة المنشأة على النحو التالي:

    •  أ. يصنّف التجار (المصدرون والمستوردون) ضمن نموذج يضم (3) ثلاث فئات، (البرونزية، والفضية، والذهبية).

    • ب. يصنّف مقدمي الخدمات اللوجستية ضمن فئة واحدة: (المشغل الموثوق)، ومعايير الاختيار تختلف بحسب نوع النشاط التجاري المرتبط بهم على سبيل المثال لا للحصر (المخلصين الجمركيين، مشغلي المستودعات أو مشغلي الخدمات والحلول اللوجستية الآخرين).

  • 2. لا يجوز للتاجر (مستورد أو مصدر) تقديم طلب لفئة المشغل الموثوق. 

  • 3. لا يجوز لمقدمي الخدمات اللوجستية تقديم طلب لفئات التجار.

المادة الرابعة: شروط ومعايير الانضمام للبرنامج

  • يجب على المنشأة التي ترغب في الانضمام إلى البرنامج الالتزام بالشروط التالية:

    • 1. شروط ومعايير الأهلية (لجميع الفئات):

      • أ. يجب أن يكون لدى المنشأة المتقدمة سجل تجاري ساري المفعول. 

      • ب. يجب أن تكون المنشأة مسجلة لدى الهيئة قبل تقديم الطلب بمدة لا تقل عن سنة. 

      • ج. أن تكون المنشأة تعمل في مجال الاستيراد أو التصدير أو الخدمات اللوجستية.

    • 2. شروط ومعايير الالتزام (لجميع الفئات): 

      • أ. ألا تتجاوز المنشأة معادلة الفروقات الجمركية أو الضريبية أو الزكوية التي تحددها الهيئة على ألا تنطوي على شبهة تهريب جمركي أو ضريبي. 

      • ب. عدم وجود أي حالات تهرب عن أداء الزكاة أو الضرائب أو الرسوم الجمركية مثبتة على المنشأة خلال آخر (3) ثلاث سنوات من تاريخ التقديم. 

      • ج. عدم وجود أي أحكام نهائية بالتهريب جمركي للبضائع الممنوعة أو المقيدة مثبتة على المنشأة خلال آخر (3) ثلاث سنوات من تاريخ التقديم.

      • د. عدم وجود أي أحكام نهائية صادرة بالإدانة من المحاكم المختصة على المنشأة أو الشخص المسؤول في المنشأة في الجرائم المرتبطة بأعمال المنشأة وفقًا للأنظمة المحلية، وذلك خلال آخر (10) عشرة سنوات من تاريخ التقديم.

      • هـ. عدم وجود قضايا تهريب جمركي أو تهرب ضريبي منظورة لدى اللجان شبه القضائية أو المحكمة المختصة.

      • و. عدم وجود أحكام أو قرارات نهائية صادرة على المنشأة من قبل الجهات الأعضاء في لجنة المشغل الاقتصادي خلال آخر (3) ثلاث سنوات من تاريخ التقديم.

      • ز. ألا تقل نسبة الإقرارات المقدمة من المنشأة خلال الوقت المستحق عن (75%) من كامل عدد الاقرارات لآخر (3) ثلاث سنوات.

      • ح. ألا تقل نسبة المبالغ المسددة من المنشأة خلال الوقت المستحق عن (75%) من إجمالي المبالغ المستحقة لآخر (3) ثلاث سنوات.

      • ط. لم يسبق إلغاء عضوية البرنامج للمنشأة خلال (3) ثلاث سنوات ماضية.

    • 3. شروط ومعايير الملاءة المالية (لجميع الفئات):

      • أ. ألا تكون المنشأة قد تعرضت للحجز أو الإفلاس أو التصفية.

      • ب. ألا تكون على المنشأة أي إقرارات مستحقة غير مقدمة. 

      • ج. ألا تكون على المنشأة أي مستحقات مالية غير مسددة للهيئة ولا يقابلها أي اعتراضات لدى الهيئة أو الأمانة العامة للجان.

      • د. اجتياز معايير النسب المالية المحددة من قبل الهيئة.

      • هـ. إثبات قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية للهيئة وللجهات الأعضاء في لجنة المشغل الاقتصادي، وللهيئة طلب ما يلزمها للتأكد من ذلك.

      • ز. وجود قوائم مالية مدققة من محاسب قانوني معتمد.

    • 4. متطلب خاص للفئات (الفضية، والذهبية، والمشغل الموثوق):

      • ​​​​أ. الالتزام بمعايير التقييم الذاتي المحددة من قبل منظمة الجمارك العالمية (إطار معايير. (SAFE

      • ب. حفظ الأوراق والمستندات والبيانات الجمركية والعقود والمراسلات والسجلات والوثائق أيا كان نوعها، المتعلقة -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- بالعمليات الجمركية لمدة خمس سنوات من تاريخ إتمام العمليات الجمركية.

      • ج. حفظ السجلات والفواتير والمستندات والبيانات المتعلقة بها عن طريق نظام تشغيل متكامل يتيح إمكانية الرجوع لأي بيانات أو مستندات قديمة، وفقًا لمتطلبات الحفظ المنصوص عليها في المادة (66) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

      • د. وجود سياسة معتمدة ومفعلة لاستمرارية الأعمال.

      • هـ. وجود تدابير أمنية معتمدة ومفعلة لتحقيق الأمن المادي والمتعلقة بحماية المرافق وحماية المخزون والبضائع وتأمين سلسلة التوريد والإرساليات (الحاويات) ووسائل النقل، وفقًا للمعايير المحددة من قبل منظمة الجمارك العالمية. 

      • و. وجود إجراءات ومعايير للتأكد من موثوقية أمن والتزام الشركاء التجاريين ومقدمي الخدمات لتعزيز أمن سلسلة التوريد المرتبطة للطرف المتعاقد والتزامهم بالمعايير الأمنية المطلوبة. 

      • ز. أن توفر المنشأة سياسات وإجراءات داخلية مفعلة تثبت قدرتها على التواصل بشكل كامل ودقيق وفي الوقت المناسب مع الهيئة.

      • ح. أن توفر المنشأة نظام تشغيل متكامل كنظام (ERP System) وسياسات وإجراءات معتمدة ومفعلة لإدارة التوريد بشكل إلكتروني.

      • ط. أن توفر المنشأة سياسة معتمدة لتدريب الموظفين فيما يخص الجانب الأمني وعمليات التدقيق الذاتي للمنشأة وقياس مستمر لأدائها وكذلك وجود هيكل إداري معتمد ومطبق.

      • ي. أن يتم إجراء فحص أمني من قبل المنشأة للموظفين الجدد.

      • ك. أن تُنشئ المنشأة سياسة للمخالفات والجزاءات تؤكد فيها على السلوك السليم وتحدد من خلالها السلوك غير الأخلاقي.

      • ل. تعيين ضابط اتصال في المنشأة لديه خبرة عملية في المجال الجمركي والضريبي والزكوي لمدة لا تقل عن سنتين للتنسيق بين الهيئة والمنشأة.

      • م. أن يحصل ضابط الاتصال أو الشخص المسؤول في المنشأة عن الشؤون الجمركية على التدريبات المتعلقة بالإجراءات الجمركية خلال سنة واحدة من تاريخ انضمام المنشأة للبرنامج.

      • ن. يتم تطبيق المعايير الموضحة في هذا البند بناءً على نوع النشاط للمشغل الموثوق.

    • 5. متطلبات خاصة للفئة (الذهبية) فقط:

      • أ. أن توفر المنشأة نظام أمني متكامل ومعتمد من قبل إحدى شركات التقييم الأمني والمخاطر المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

      • ب. أن تكون التعاملات المتعلقة بالخدمات اللوجستية تمت عبر المشغل الموثوق، وفقًا لما يتم تحديده في إطار لجنة المشغل الاقتصادي.

      • ج. الحصول على شهادة المحتوى المحلي وفقاً للاشتراطات والقطاعات التي تحددها الجهة المختصة.

المادة الخامسة: طلب الانضمام للبرنامج ومراحل التقييم

  • 1. تقديم طلب الانضمام:

    • أ. يتم تقديم طلب الانضمام للبرنامج عبر موقع الهيئة وذلك من خلال تعبئة نموذج الطلب المتوفر عبر البوابة.

    • ب. يتم دراسة الطلب المقدم من خلال البوابة والتحقق من مطابقته لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج وإجراء التقييم المبدئي، ويتضمن ذلك تحليل المخاطر والقضايا والجوانب الأمنية ومدى التزام مقدّم الطلب بشروط وسياسات الهيئة.

  • 2. تقييم المنشأة ودراسة الطلب:

    • أ. يتم التحقق من انطباق الشروط المشار إليها في هذه السياسة والتأكد من الملاءة المالية للمنشأة والقدرة على الوفاء بجميع التزامات الهيئة.

    • ب. يتم دراسة الطلب والرد على المنشأة خلال مدة أقصاها (90) تسعون يوم.

    • ج. في حال مطابقة المنشأة لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج بشكل مبدئي، يتم إعداد تقرير يحتوي على الاستفسارات التي تحتاج إلى توضيح من المنشأة وبناء على ذلك يتم تنسيق إجراءات زيارة ميدانية لمقر المنشأة.

    • د. يتم إعداد تقرير نهائي بعد زيارة المنشأة يتضمن نتيجة مرحلة التقييم والتوصية بقبول أو رفض طلب الانضمام للبرنامج ورفعه إلى معالي المحافظ أو من يفوضه. 

    • هـ. يجوز لإدارة البرنامج قبل رفض الطلب منح فترة للمتقدم لمدة (6) ستة أشهر لتصحيح أي متطلبات غير مستوفية وبعد مرور المدة المحددة مع عدم التصحيح يتم رفض الطلب مباشرة.

  • 3.  قبول الطلب:

    •  أ. في حال مطابقة المنشأة لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج وقبول طلب المنشأة مبدئيًا يتم إرسال نموذج التقييم الذاتي للمنشأة لتعبئته والرد خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوم.

    • ب. بعد تعبئة النموذج والقبول النهائي يتم تعريف المشغّل الاقتصادي في أنظمة الهيئة.

    • ج. يتم إصدار رقم مشغل اقتصادي معتمد للمنشأة في النظام.

    • د. يتم إشعار المنشأة بالقرار ويحتوي الإشعار على معلومات رخصة المشغّل الاقتصادي المعتمد.

    • هـ. بعد الانتهاء من حصول المنشأة على رخصة المشغّل الاقتصادي المعتمد يتم تزويد مدير الحساب بخطة المتابعة من قبل الهيئة للفئتين (الفضية، والذهبية).

  • 4. رفض الطلب:

    • أ. في حال عدم استكمال المنشأة للوثائق المطلوبة يتم إمهالها لاستكمال هذه الوثائق خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ الاشعار وفي حال عدم الالتزام بالمهلة يتم رفض الطلب. 

    • ب. يتم إبلاغ المنشأة بنتيجة القرار مع توضيح الأسباب والإفادة بإمكانية إعادة طلب الانضمام خلال مدة لا تقل عن سنة واحدة من تاريخ الإخطار.

    • ج. لإدارة البرنامج صلاحية قبول إعادة طلب الانضمام من المنشآت التي تم رفض طلبها.

    • د. للهيئة قبول المتقدم الذي لم ينجح في الزيارة الميدانية في الفئة (البرونزية) تلقائيا وذلك لنجاحه في الخطوات السابقة.

  • 5. طلب الترقية:

    • عند تقديم طلب الانضمام لفئات أعلى (ترقية) فإنه يتم التأكد من تطبيق المعايير الداخلية في الهيئة ومراجعة الطلب وفقًا لما يلي:

      • 1. استلام نموذج التقييم الذاتي عبر موقع الهيئة لدراسة طلب المنشأة بشكل مفصل من قبل الهيئة حسب شروط ومعايير الانضمام للبرنامج.

      • 2. في حال عدم مطابقة المنشأة لأحد شروط ومعايير الانضمام للبرنامج يتم إشعار المنشأة برفض الطلب مع توضيح الأسباب.

المادة السادسة: الالتزام والمتابعة

  • للهيئة صلاحية إعادة تقييم المشغّلين الاقتصاديين المعتمدين بغرض متابعة التزامهم بمعايير البرنامج، ويتم إعادة التقييم في الحالات التالية:

    • 1. تغيير في الالتزام: يتم إعادة تقييم المشغّل عند صدور إخطار عدم الامتثال الواردة من:

      • أ. الأقسام الداخلية للهيئة.

      • ب. الجهات الحكومية ذات العلاقة.

      • ج. الدول المشاركة في اتفاقية الاعتراف المتبادل. 

    • 2. التغييرات التشريعية ذات العلاقة.

    • 3. التغييرات الجوهرية في نشاطات المشغّل الاقتصادي.

    • 4. عند طلب الترقية إلى فئة أعلى.

    • 5. للهيئة إعادة التقييم بشكل تلقائي وفقًا للتالي:

      • أ. التدقيق الدوري: يتم جدولة عملية التدقيق من قبل الهيئة بصفة دورية للتحقق من التزام المشغّلين الاقتصاديين المعتمدين بالمتطلبات المنصوص عليها على النحو التالي:

      • 1. التدقيق الدوري عن طريق التحقق من البيانات الداخلية للهيئة.

      • 2. التدقيق الدوري كل (5) خمس سنوات لجميع الفئات.

المادة السابعة: التزامات المشغل

يجب على المشغّل الوفاء بجميع شروط ومعايير البرنامج وإبلاغ الهيئة في حال عدم مقدرته على الاستمرار أو في حال وجود أي تغييرات على السياسات والإجراءات المتعلقة بالمشغل، ويتم إفادة مدير الحساب لدى الهيئة بذلك خطيًا أو الكترونيا خلال (24) أربعة وعشرين ساعة من تاريخ اعتماد التعديلات وتزويده بنسخة منها.

المادة الثامنة: الترقية لفئات أعلى

  • للمشغل طلب ترقية الفئة وفقًا لما يلي:

    • 1. يتم تقييم مدى استيفاء المشغّل الاقتصادي لشروط ومعايير الفئة الأعلى.

    • 2. على المنشأة أن تستوفي شروط الفئة المطلوبة، وأن تحافظ على سجل خالٍ من أي رفض للترقيات خلال السنة الواحدة.

    • 3. عند الترقية الناجحة إلى فئة أعلى، تحصل المنشأة مباشرةً على الامتيازات المرتبطة بالفئة الجديدة.

المادة التاسعة: تعليق العضوية والتخفيض لفلة أدنى

  • إذا تبين إخلال المنشأة بأي شرط من الشروط والمعايير المتعلقة بفئتها الحالية تقوم إدارة البرنامج بما يلي:

    • 1. إنذار المنشأة لتصحيح أوضاعها خلال (15) خمسة عشر يوم، وفي حال انتهاء المدة دون تصحيح أوضاعها تقوم الهيئة بتعليق مزايا المنشأة المتعلقة بفئتها الحالية.

    • 2. يتم تعليق عضوية المنشأة لمدة محددة بحيث لا تزيد عن (6) ستة أشهر وفقًا لما تحدده إدارة البرنامج وذلك بناء على المخالفة المرتكبة من قبل المنشأة.

    •  3. خلال فترة التعليق تعطى المنشأة فرصة لمعالجة المخالفات المكتشفة خلال مدة (6) ستة أشهر، وإذا فشلت المنشأة في حل هذه المخالفات خلال المدة المحددة يتم تخفيضها إلى فئة أدنى في البرنامج مع مراعاة انطباق شروط ومعايير الفئة الأدنى.

    • 4. خلال فترة التعليق يتم الاجتماع مع المنشأة لمناقشة المخالفة.

    • 5. تقوم إدارة البرنامج بإخطار مدير حساب المنشأة بالقرار المتخذ بشأن المخالفة.

    • 6. بعد التخفيض تخسر المنشأة مباشرةً مزايا الفئة التي تم تخفيضها منها ولا يحق لها التقدم للترقية مرة أخرى لمدة سنة واحدة.

المادة العاشرة: إلغاء العضوية

  • 1. لإدارة البرنامج إلغاء عضوية المشغّل تلقائيا في حال تحقق أحد الحالات التالية:

    • أ. ثبوت حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي أو حالة تهريب للممنوعات على المنشأة بموجب حكم أو قرار نهائي.

    • ب. تعليق صفة المشغل الاقتصادي المعتمد للمنشأة لأكثر من مرتين خلال فترة عضوية المشغل الاقتصادي.

    • ج. انتهاء نشاط المنشأة أو تصفيتها أو اندماجها مع شركة أخرى مما يترتب عليه إلغاء كيانها القانوني.

  • 2. دون الاخلال بحق إدارة البرنامج في التقييم الدوري على المشغلين الاقتصاديين، يجب على إدارة البرنامج إذا تبين لها إخلال المنشأة بأي شرط من الشروط الواردة في هذه السياسة أن تقوم بالتالي:

    • أ. إنذار المنشأة لتصحيح أوضاعها خلال (15) خمسة عشر يوم، وفي حال انتهاء المدة دون تصحيح أوضاعها تقوم الهيئة بتعليق عضوية المنشأة. 

    • ب. تكون مدة تعليق عضوية المنشأة محددة بحيث لا تزيد عن (6) ستة أشهر وفقًا لما تحدده إدارة البرنامج وذلك بناء على المخالفة المرتكبة من قبل المنشأة.

    • ج. خلال فترة التعليق تعطى المنشأة فرصة لتصحيح المخالفات خلال مدة (6) ستة أشهر، وإذا فشلت المنشأة في حل هذه المخالفات خلال المدة المحددة يتم إلغاء عضويتها في البرنامج.

    • د. خلال فترة التعليق يتم الاجتماع مع المنشأة لمناقشة المخالفة.

    • هـ. تقوم إدارة البرنامج بإخطار مدير حساب المنشأة بالقرار المتخذ بشأنها. 

    • و. في حال إلغاء عضوية المنشأة في البرنامج فلا يحق للمنشأة إعادة تقديم طلب رخصة المشغّل الاقتصادي المعتمد إلا بعد مرور (3) ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الإلغاء.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي