| تاريخ الإصدار: | 1446-06-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 44/9 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقًا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية، مع التركيز على تطبيق مبدأ الإنذار قبل المخالفة. تم تحديد الغرامات بناءً على فئات المنشآت (كبيرة، متوسطة، وصغيرة) مع قيم ثابتة لمخالفات مثل ممارسة النشاط دون ترخيص وتداول منتجات غير مسجلة. يتضمن الجدول تفاصيل العقوبات لكل فئة، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الرقابة على قطاع الأعلاف.
يتناول النص لوائح ومعايير اختبارات وتحليل الأعلاف، مشددًا على ضرورة الالتزام بالشروط المحددة من ق... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |