قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء تعديل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المتعلقة بنظام الأعلاف، حيث يشمل العقوبات المالية وغير المالية للمخالفات التي ترتكبها المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. العقوبات لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من الرئيس، مع إمكانية اتخاذ تدابير احترازية. تشمل المخالفات عدم وجود دليل تتبع كافٍ، عدم الاحتفاظ بالسجلات، وعدم إبلاغ الهيئة عن عدم المطابقة. كما تتضمن المخالفات المتعلقة بشروط الأمان والنظافة، المياه والصرف الصحي، النظافة ومكافحة الحشرات، وتداول المنتجات ...