نظام الأعلاف

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الأعلاف.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الأعلاف: ما يعدُّ لتغذية الحيوانات، سواء أكان مادة واحدة، أم مواد مخلوطة، أم مصنعة، أم شبه مصنعة، أم خامًا، أم مادة تدخل في تصنيع العلف أو تحضيره أو معالجته، سواء كانت من مصادر نباتية أو حيوانية مصرح بها، أو من الأحياء المائية.
مكونات الأعلاف: عنصر أو مكون لأي مجموعة، أو خليط يتألف منه العلف، بما في ذلك الإضافات العلفية؛ سواء أكانت هذه المكونات ذات أصل نباتي، أم حيواني مصرح به، أم أحياء مائية، أم تتألف من مواد عضوية أو غير عضوية، وسواء أكانت تحتوي على قيمة غذائية ضمن العلف أم لا.
الحيوانات: جميع الحيوانات - سواء المنتجة للغذاء أم غير المنتجة له - ويلحق بها الأحياء المائية.
التداول: المراحل التي تمر بها الأعلاف أو مكوناتها، من الإنتاج الأولي حتى وصولها إلى المستفيد، بما في ذلك استيرادها، وتصديرها، وتصنيعها، وتحضيرها، ومعالجتها، وتعبئتها، وتغليفها، وتجهيزها، وتخزينها، ونقلها، وحيازتها، وتوزيعها، وعرضها، وبيعها.
الإضافات العلفية: المكونات التي تضاف بصورة متعمدة إلى العلف لأغراض تقنية، أو لتحسين مذاقه، أو لزيادة قيمته الغذائية، أو لتحسين الكفاية الإنتاجية للحيوان، سواء احتوت هذه المكونات على قيمة غذائية أم لا.
مخاليط الأعلاف (بريمكس): مخلوط من الفيتامينات أو الأملاح المعدنية أو الأحماض الأمينية أو الأنزيمات أو غيرها؛ بحسب ما تحدده اللائحة، يضاف إلى الماء أو يحمل على مادة من أصل نباتي أو حيواني مصرح بها، ويستخدم في تصنيع الأعلاف لتحسين كفايتها.
المنتجات المعدلة وراثيًّا: الأحياء المعدلة وراثيًّا - سواءً نباتية أو حيوانية - التي تستخدم في تغذية الحيوان، والأعلاف التي تتكون من مواد أو كائنات معدلة وراثيًّا، أو تحتوي عليها، أو مكونات أنتجت من أحياء معدلة وراثيًّا.
المخلوق الحي: الإنسان، والحيوان، والنبات.
المنشأة: أي كيان نظامي تتم فيه إحدى مراحل التداول أو كلها.
التـتبع: الإجراءات أو التدابير التي تمكن من اقتفاء أثر الأعلاف، أو مكوناتها، أو أي من مصادرها، أو أي مادة تدخل عليها في أي مرحلة من مراحل تداولها.
بطاقة المنتج: بيان أو رمز أو علامة تجارية أو صورة أو وصف للعلف أو عبوته، سواء أكان مكتوباً، أم مطبوعاً، أم مرسوماً، أم معلماً، أم ملصقاً، أم محفوراً، أم مضغوطاً، أم مرفقاً لحاوية، أم غطاءً، أم غلافاً.
السحب: الإجراء أو التدبير الذي تقوم به الهيئة لسحب الأعلاف من الأسواق.
الاستدعاء: الإجراء أو التدبير الذي تقوم به المنشأة لاستعادة الأعلاف من الأسواق، ومنع تداولها.
الممارسات الجيدة للإنتاج: جزء من عملية ضمان الجودة التي تضمن بأن المنتجات تنتج على الدوام بطريقة منتظمة ووفق المعايير المحكمة للجودة؛ من أجل تحقيق الهدف من إنتاجها، وفق المواصفات الفنية المعتمدة.
نظام التحكم في النقاط الحرجة: نظام حماية وتحكم في سلامة المنتجات الغذائية والأعلاف، من خلال السيطرة والتحكم في النقاط الحرجة التي قد تؤدي إلى خلل في عملية الإنتاج، وسلامة المنتج وجودته.
اللوائح الفنية: وثائق إلزامية تصف خصائص الأعلاف أو طرق إنتاجها وتصنيعها؛ بما فيها التعليمات المنظمة لذلك، وتشمل المصطلحات، والرموز، والبيانات الإيضاحية، والبطاقة الخاصة بالعلف، وطريقة إنتاجه، وتعبئته.
المواصفات القياسية: وثيقة غير إلزامية تحتوي على متطلبات تصدقها الهيئة، أو تتبناها.
تحليل الأخطار: نهج علمي يهدف إلى تقويم مدى خطورة الأعلاف، وطريقة التحكم في الأخطار؛ من خلال ثلاثة عناصر مترابطة هي: تقويم الأخطار، وإدارة الأخطار، والإبلاغ عن الأخطار.

المادة الثانية

يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي:
1 - ضمان مأمونية الأعلاف وسلامتها.
2 - حماية صحة الحيوان.
3 - حماية الإنسان من انتقال المواد الضارة نتيجة تناول الحيوانات لأعلاف غير صالحة، وحماية الصحة العامة.

المادة الثالثة

تطبق أحكام هذا النظام على جميع مراحل تداول واستخدام الأعلاف ومكوناتها المنتجة محليًّا، أو المستوردة، أو المعدة للتصدير.

المادة الرابعة

يجب قبل ممارسة أي نشاط في مجال الأعلاف - ما عدا نشاط الزراعة - الحصول على ترخيص من الهيئة؛ وفقاً للشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة

يجب الحصول على موافقة الهيئة عند فسح الأعلاف المستوردة أو السماح بتصدير الأعلاف، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة السادسة

يجب على كل مختبر - يتعامل مع الأعلاف - الحصول على ترخيص من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة

يجب الحصول على ترخيص من الهيئة قبل الإعلان عن الأعلاف، وذلك وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة.

المادة الثامنة

تتخذ الهيئة جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الأعلاف، ومنها:
1 - إخضاع الأعلاف ومشتقاتها التي تحتوي على منتجات معدلة وراثيًا عند دخولها إلى المملكة للإجراءات والاشتراطات الواردة في اللوائح والتعليمات التي تصدر في هذا الشأن.
2 - إخضاع الأعلاف المعاملة بالتشعيع للأحكام التي تحددها اللائحة.
3 - مراجعة ما يستجد من تقنيات حديثة تطبق على الأعلاف، وتتخذ في شأنها القرارات المناسبة بما يحقق أهداف هذا النظام.

المادة التاسعة

تنشئ الهيئة وتدير نظام إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان أو الحيوان أو الصحة العامة؛ يكون مصدره الأعلاف، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة

على مصنِّعي الأعلاف الالتزام بما يأتي:
1 - عدم استخدام مخلفات المزارع الحيوانية أو المسالخ.
2 - عدم استخدام المخلفات النباتية إلا وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة.
3 - تطبيق مبدأ تحليل الأخطار ونظام التحكم في النقاط الحرجة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي