قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم (1447/1/5001) وتاريخ 1447/06/13هـ
إنَّ وزير الصناعة والثروة المعدنية
بناءً على الصلاحيات المخوّلة له نظاماً
واستناداً إلى المرسوم الملكي رقم (م/ 108) وتاريخ 1447/6/3هـ، القاضي في البند (أولاً) بالموافقة على نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والفقرة (2) من البند (خامساً) بأن يتولى وزير الصناعة والثروة المعدنية إصدار القرار الخاص بالموافقة على اللائحة التنفيذية للنظام (القانون) المشار إليه في البند (أولاً) المعتمدة من لجنة التعاون الصناعي في اجتماعها (الحادي والخمسين) المنعقد في سلطنة عمان بتاريخ 1445/2/29هـ، وفق ما نصت عليه المادة (الخامسة والعشرون) من النظام (القانون).
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يلغي هذا القرار ما يتعارض معه من أحكام.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره.
والله الموفق.
وزير الصناعة والثروة المعدنية
بندر بن إبراهيم الخريف
