| تاريخ الإصدار: | 1447-07-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 15138516 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزير البيئة والمياه والزراعة يتضمن تحديث معايير ومواصفات مياه الصرف الصحي المعالجة، حيث يسمح باستخدام المياه المعالجة ثلاثياً بعد التأكد من سلامتها، والمياه المعالجة ثنائياً في الري الزراعي والصناعة بعد التحقق من خلوها من الملوثات. الهيئة السعودية للمياه والهيئة العامة للري تتولى الرقابة على الالتزام بهذه المعايير. القرار يحدد تعريفات لمياه الصرف الصحي والمعالجة، ومقاييس جودة المياه مثل الطلب على الأوكسجين البيوكيميائي والكيميائي، وقياسات الحموضة والعكارة. يشدد القرار على أهمية التأكد من سل... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |