لائحة الوظائف الصحية

إظهار ديباجة النظام
  • صدر خطاب معالي الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية رقم (412/451/م خ) وتاريخ 1412/5/28هـ الموجه إلى معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشار فيه إلى ما اتخذه مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم (241/1) وتاريخ 1412/3/28هـ من أجل تبليغه للجهات المختصة للعمل به والذي نص على ما يلي:

    • أولًا: الموافقة على لائحة الوظائف الصحية وملاحقها بالصيغة المرفقة بهذا القرار.

    • ثانيًا: من يتقاضى وقت نفاذ هذه اللائحة البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية، يمنح البدل المقرر في هذه اللائحة، فإن قل هذا البدل عمّا يتقاضاه عند نفاذ هذه اللائحة، فتصرف له مكافأة تعادل الفرق ما دامت شروط استحقاق البدل متوفرة لديه.

    • ثالثًا: تسري أحكام هذه اللائحة اعتبارًا من العام المالي القادم 1413/1412هـ

  • وقد وافق خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الخدمة المدنية - أيّده الله - على محضر الجلسة رقم (241/412) وتاريخ 1412/3/28هـ المتضمن لهذا القرار واعتمده بالتوقيع السامي.

  • أرجو تفضل معاليكم بعد الاطلاع التوجيه باتخاذ اللازم نحو تبليغ القرار لمن يعنيه أمره للعمل بمقتضاه.

  • ونرفق لمعاليكم نسخة من محضر الجلسة المشتمل على القرار المشار إليه، ونسخة من لائحة الوظائف الصحية وملاحقها بالإضافة إلى كامل أوراق الموضوع.

  • وتفضلوا معاليكم بقبول خالص تحياتي واحترامي.

  •  

  • الأمين العام لمجلس الخدمة المدنية

  • عبد الرحمن بن محمد السدحان

الفصل الأول: تعريفات

مادة (1)

التعديلات السابقة
  • يقصد بالعبارات التالية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني الموضحة أمامها:

  • 1. الوظائف الصحية: هي الوظائف التي يؤدي شاغلوها خدمات صحية أو طبية في جميع المرافق الصحية.

  • 2. الوزارة: ويقصد بها وزارة الصحة والجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات صحية.

  • 3. المرافق الصحية:

    • - المستشفيات الحكومية والمستوصفات والمراكز والوحدات الصحية والمكاتب، والمحاجر الصحية (الكورنتينات) والمستودعات الطبية، والعيادات والمختبرات، وبنوك الدم، ومراكز البحث الصحي، وأقسام الطب الشرعي.

    • - المعاهد الصحية، ومرافق التعليم والتدريب الصحي.

    • - الجهات التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

  • 4. الجهة الإدارية: هي الجهة التي تنظم ميزانيتها بفصل مستقل من فصول الميزانية العامة للدولة.

  • 5. الديوان: هي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حاليًا).

  • 6. الإدارة والإشراف: ويقصد بها أعمال الإدارة والإشراف على المرافق الصحية وإدارتها وأقسامها الطبية في مجالات تخصصاتها الصحية في الوزارة والمرافق الصحية.

  • 7. المجموعة: هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل مثل مجموعة الأطباء.

  • 8. الفئة: هي تقسيم فرعي للمجموعة، وتتماثل وظائف كل فئة في طبيعة العمل ومستوى الصعوبة ونوع ومقدار المسئولية، وبالتالي تتطلب تأهيلاً علمياً وعملياً متماثلاً وما يصاحب ذلك من المعرفة والقدرة والمهارة نوعاً ومستوى.

  • 9. المستوى: هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبة الواجبات ومقدار المسئولية، وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعة ذات الفئات المتعددة كالأطباء، أو المجموعة ذات الفئة الواحدة مهما تعددت المسميات الوظيفية لها كالفنيين، والمستوى يقابل المرتبة في سلم رواتب الموظفين، وذلك لكون سلم رواتب الوظائف الصحية عبارة عن مجموعة من السلالم المدمجة.

  • 10. المؤهـلات: تعني المستوى العلمي والتدريبي والخبرات العملية والمعارف والصفات الشخصية والقدرات والمهارات التي تتطلبها الوظيفة.

  • 11. الخبرة المعتبرة: هي الخبرة المكتسبة في المرفق الصحي الحكومي أو الأهلي المعترف به من الوزارة.

  • 12. الترقية: هي تدرج المصنف على أي من الفئات الواردة بسلم الوظائف الصحية من مستوى إلى المستوى التالي له ضمن المجموعة والفئة المثبت عليها راتبه.

  • 13. الحد الأدنى من الراتب: هو المبلغ المخصص كبداية لراتب فئة من الفئات الواردة بسلم رواتب الوظائف الصحية المرفق باللائحة.

  • 14. العلاوة السنوية: .هي الزيادة التي تطرأ سنوياً على راتب المشمول بهذه اللائحة في ضوء الخدمة.

  • 15. البـدلات: هي المبالغ – عدا الراتب – التي تصرف للعاملين في المرافق الصحية إما بنسبة مئوية أو مبلغ محدد وفقاً لجدول البدلات الملحق باللائحة، ومن ضمن هذه البدلات:

    • 1- (بدل التفرغ، والعمل الإضافي): وهو المبلغ الذي يدفع لبعض الفئات المحددة بجدول البدلات ممن تشملهم هذه اللائحة مقابل التفرغ للعمل الحكومي والعمل الإضافي.

    • 2- (بدل الضرر والعدوى والخطر): وهو المبلغ الذي يصرف للوظائف التي يحتمل أن يتعرض شاغلوها بحكم عملهم للضرر أو العدوى أو الخطر.

    • 3- (بدل مزاولة الطب الشرعي): وهو المبلغ المخصص للعاملين في مراكز وأقسام الطب الشرعي المشمولين بهذه اللائحة بمن فيهم العاملون في ثلاجة الموتى.

    • 4- (البدل المخصص للعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية): وهو المبلغ المخصص مقابل ظروف وطبيعة العمل في هذه الجهات والتعامل مع فئة معينة من المرضى.

    • 5- (البدل المخصص للعاملين في مستشفيات الجذام وأقسام العزل): وهو المبلغ المخصص لمن يعمل في هذه الجهات مقابل الآثار التي قد تترتب على ممارسة هذا العمل في أماكن تنتشر فيها العدوى.

    • 6- (بدل قيادة سيارات إسعاف): وهو المبلغ الذي يمنح للمسعفين المؤهلين الذين يتولون قيادة سيارات الإسعاف بأنفسهم بالإضافة إلى قيامهم بواجباتهم كمسعفين.

    • 7- (بدل الانتقال): وهو المبلغ الذي يصرف شهرياً مقابل نفقات انتقال الموظف من وإلى مقر عمله.

الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

الفصل الثاني: المشمولين بأحكام اللائحة

مادة (2)

  • تسري أحكام هذه اللائحة على شاغلي الوظائف الصحية بصفة أصلية من السعوديين المدنيين في جميع الأجهزة الحكومية – باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات – وتشمل شاغلي الوظائف المحددة فئاتها في الجدول المرفق بهذه اللائحة.

الفصل الثالث: شغل الوظيفة والمؤهلات

مادة (3)

التعديلات السابقة
  • يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقاً لدليل المؤهلات الملحق بها، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والوزير المختص.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

مادة (4)

  • أ- يتم تعيين الموظف المشمول بهذه اللائحة على وظيفة من الوظائف الشاغرة في مجموعة من مجموعات الوظائف الصحية، أو في فئة أعلى من فئات الوظائف داخل المجموعة التي تقع بها وظيفته، وفقاً للضوابط التالية:

    • 1- دليل توفر المؤهلات العلمية والعملية أو التدريبية المنصوص عليها في دليل المؤهلات المشار إليه في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة.

    • 2- أن لا يقل آخر تقويم أداء وظيفي أعد عنه عن (جيد).

  • ب- يمنح المعين في فئة أعلى من الفئة التي يشملها راتباً يعادل راتبه قبل التعيين بالإضافة إلى ما لا يقل عن مقدار العلاوة المحددة للمستوى الذي كان مثبتاً عليه.

مادة (5)

التعديلات السابقة
  • يرقى الموظف المشمول بهذه اللائحة من المستوى المثبت عليه إلى المستوى التالي له بالشرطين التاليين:

    • أولاً: أن يكون قد أنهى جميع العلاوات في المستوى المثبت عليه، وأن يقضي سنة على الأقل في حده الأعلى على أن تستبعد مدة الغياب التي لا يعطى عنها راتباً.

    • ثانياً: أن يكون تقدير تقويم الآداء الوظيفي المعد عنه للسنتين الاخيرتين بدرجة (جيد جداً) على الأقل.

  • وتحتسب – لأغراض الترقية، البحوث، والإنجازات، والمهارات المتميزة، والحضور أو المشاركة في الدورات التدريبية القصيرة وما شابهها – إذا ثبت بشكل مؤكد أن للاستفادة منها علاقة مباشرة بطبيعة العمل، وفق المعايير التي تضعها الوزارة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مدة ومستوى. 

  • واستثناء من (الشرط الأول) من هذه المادة -تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه، إذا حصل على مؤهل علمي أو اجتاز بنجاح برنامجا تدريبيا بطبيعة العمل، تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

مادة (6)

  • يتم نقل المشمول بأحكام هذه اللائحة إلى وظيفة غير مشمولة بأحكامها وفقا للقواعد الواردة في المادة (الخامسة) من لائحة النقل.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي