ملاحق لائحة الوظائف الصحية

1. دليل مؤهلات الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية

التعديلات السابقة

أولاً: التعريفات الخاصة بمراجع هذا الدليل

  • يعتبر ما ورد في لائحة الوظائف الصحية من تعريفات (وخاصة ما ورد في المادة الأولى منها) مرجعاً لما ورد في هذا الدليل من عبارات أو مصطلحات بالاضافة للتعريفات التالية:

    • 1/ 1 تعريفات عامة:

      • 1- المجموعة:

        • هي الإطار العريض من التقسيم الوظيفي الذي ينتمي إليه عدد من الفئات المتماثلة في طبيعة العمل، مثل مجموعة الأطباء.

      • 2- الفئة:

        • هي تقسيم فرعي للمجموعة التي تتماثل وظائف كل فئة من فئاتها من حيث طبيعة العمل ومستوى صعوبة الواجبات ونوع ومقدار المسؤولية وبالتالي تتطلب تأهيلاً علمياً وعملياً متماثلاً وما يماثله ذلك من المعرفة والقدرة والمهارة نوعاً ومستوى مما يوجب منح شاغليها مرتباً متماثلاً (مثل فئة طبيب مقيم).

      • 3- المستوى:

        • هو مؤشر لموقع راتب الفئة عند حد معين من صعوبات الواجبات ومقدار المسئولية، وكل مستوى يمثل مرحلة من مراحل المدى الوظيفي لكل فئة داخل المجموعات ذات الفئات المتعددة (كالأطباء) أو لكل مجموعة من المجموعات ذات الفئة الواحدة كالفنيين.

      • 4- الدرجة:

        • هي التقسيم الأفقي للمستوى ويقصد بها العلاوة الدورية داخل كل مستوى.

    • 1/ 2 تعريف مجموعات الوظائف الصحية وفئاتها:

      • 1- مجموعة الأطباء:

        • هي المجموعة التي تتعلق أعمال فئاتها بالطب البشري أو طب الأسنان، ويعتبر الحصول على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو طب الأسنان بعد اجتياز فترة التدريب اللازم للتخرج بنجاح حد أدنى للتعيين عليها، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية: (طبيب مقيم، طبيب نائب، طبيب استشاري)

      • 2- مجموعة الصيادلة:

        • وهي المجموعة التي تتعلق أعمال فئاتها بالصيدلة من حيث تركيب الأدوية وحفظها وصرفها، وتوجيه المرضى إلى طرق استعمالاتها، ويعتبر الحصول على درجة جامعية في مجال التخصص حد أدنى لشغلها، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية: (صيدلي، صيدلي أول، صيدلي استشاري).

      • 3- مجموعة الأخصائيين (غير الأطباء):

        • وتشمل الأخصائيين والتقنيين من ذوي التخصصات الصحية التي يعتبر الحصول على درجة جامعية في مجال التخصص حداً أدنى لشغل الوظائف المحددة لها، وتنقسم هذه المجموعة إلى الفئات التالية: (أخصائي، أخصائي أول، أخصائي استشاري).

      • 4- مجموعة الفنيين:

        • وتشمل الفنيين من ذوي التخصصات اللازمة لمختلف الخدمات الصحية التي يتطلب القيام بها برنامجاً إعدادياً متخصصا في طبيعة العمل مدته لا تقل عن سنتين بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة، والمسمى التصنيفي للفئة الوحيدة لهذه المجموعة هو (فني).

      • 5- مجموعة المساعدين الصحيين: 

        • وتشمل المساعدين الصحيين الذين يقدمون خدمات صحية مساعدة يتطلب القيام بها برنامجاً إعدادياً متخصصاً في طبيعة العمل مدته لا تقل عن سنة بعد إتمام مرحلة الثانوية العامة، والمسمى التصنيفي للفئة الوحيدة لهذه المجموعة هو (مساعد صحي).

ثانياً: المسميات التنظيمية لفئات مجموعات الوظائف الصحية

التعديلات السابقة

ثالثاً: المستندات النظامية لهذا الدليل

التعديلات السابقة
  • 1. المادة الثالثة من لائحة الوظائف الصحية ونصها (يتم شغل الوظائف الصحية المشمولة بهذه اللائحة وفقاً لدليل المؤهلات الملحق بها، ويجوز تعديل هذا الدليل بالاتفاق بين وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والوزير المختص).

  • 2. عجز المادة الخامسة من اللائحة ونصها (تجوز ترقية الموظف إلى مستوى أعلى قبل انتهاء المدة اللازمة للبقاء في المستوى المثبت عليه إذا حصل على مؤهل علمي واجتاز بنجاح برنامجاً تدريبياً بطبيعة العمل تحدد مدته ومستواه بضوابط تضعها الوزارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية).

  • 3. المادة الثامنة من اللائحة ونصها (يمنح الموظف المعين وفقاً لأحكام هذه اللائحة الحد الأدنى من راتب المستوى الأول من الفئة المعين عليها حسب جدول الرواتب الملحق باللائحة، واستثناء من ذلك يجوز بالاتفاق بين الجهة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية منح المعين راتباً يزيد عن الحد الأدنى إذا توفرت لديه مؤهلات أو خبرات تزيد عما هو مطلوب للفئة المعين عليها).

رابعاً: الضوابط العامة

التعديلات السابقة
  • عند تطبيق هذا الدليل يتم مراعاة ما يلي:

    • 1. مسميات الوظائف المحددة في الملحق رقم (3) بلائحة الوظائف الصحية.

    • 2. شروط شغل الوظائف الصحية المحددة في القسم (خامساً) من هذا الدليل.

    • 3. لا يعتد إلا بالدرجات العلمية والمهنية والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية والخبرة (من حيث المجال والمسى والمدة) المقبولة لدى الجهة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • 4. يقصد بالسنة إذا وردت في نطاق التعليم أو التدريب، سنة دراسية (تسعة أشهر) على الأقل وفي نطاق الخبرة العملية عاماً كاملاً (اثني عشر شهراً).

    • 5. سنوات الخبرة المعتبرة المحددة للفئات الورادة بهذا الدليل هي التي يتم اكتسابها بعد الحصول على المؤهل العلمي أو المهني التدريبي الذي يشكل الحد الأدنى من المؤهل المطلوب لكل فئة.

5/ 1

التعديلات السابقة
  • مع مراعاة الضوابط العامة الواردة في القسم (رابعاً) من هذا الدليل يشترط لشغل الوظائف الصحية سواء بالتعيين أو الترقية من فئة إلى فئة أعلى أو النقل ما يلي:

    • أ- توفر المؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظائف المحددة في الفقرة (5/ 2) من هذا القسم.

    • ب- توفر شهادة تصنيف مهني لمؤهل الممارس الصحي العلمي والعملي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تؤكد كفاءته المهنية للفئة المراد شغلها.

    • ج- توفر تسجيل مهني للممارس الصحي (ساري المفعول) صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

    • د- حصول الممارس الصحي على ما لا يقل عن تقدير (جيد) في آخر تقويم أداء وظيفي أعد عنه في حالة الترقية أو التعيين من فئة لأخرى أو النقل.

    • هـ- عند ترقية الممارس الصحي من فئة إلى أعلى يشترط حصوله على ترشيح من قبل جهة عمله وفق ضوابط يتم الاتفاق عليها بين الجهة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمفاضلة بين منسوبي الجهة المستحقين للترقية أما تقييمه مهنياً فيكون حسب التصنيف المهني الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي