تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي

المادة الأولى

  • يكون للألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها:

    • المملكة: المملكة العربية السعودية.

    • الهيـئة: هيئة الهلال الأحمر السعودي.

    • التنظيم: تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي.

    • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • الرئيس: رئيس الهيئة.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • هيئة الهلال الأحمر السعودي هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ترتبط تنظيمياً بوزير الصحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومراكز داخل المملكة، ولها كذلك إنشاء مكاتب خارج المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

  • يقوم تنظيم الهيئة على أساس اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م، والبرتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، والاتفاقيات والبروتوكولات المستقبلية المتعلقة بها التي تكون المملكة طرفاً فيها، وقرارات ومبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

المادة الرابعة

  • الهدف الرئيس للهيئة هو السعي إلى منع وتخفيف حدة المعاناة والآلام البشرية، دون تمييز أو تفرقة في المعاملة لأي سبب.

المادة الخامسة

التعديلات السابقة
  • مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهمات الآتية:

  • 1- الاستعداد والعمل في زمن السلم والحرب بصفتها مساعدة للإدارات الطبية في القطاعات العسكرية على سبيل التعاون والتكامل لمصلحة جميع ضحايا الحروب المدنيين والعسكريين في جميع الأحوال المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لها لعام 1977م، ويشمل ذلك على وجه خاص ما يلي:

    • أ‌- نقل الجرحى والمرضى ، وإنشاء وتشغيل مستشفيات الهلال الأحمر السعودي في المواقع التي تحددها القيادة العسكرية.

    • ب- توفير وسائل نقل ومساعدة ضحايا الحرب.

    • ج- التوسط في تبادل المراسلات الخاصة بأسرى وضحايا الحرب.

    • د- العمل على توفير وتخزين وسائل ومعدات الإيواء والأدوية وجميع ما يلزم لعلاج المرضى والجرحى والعناية بالأسرى.

  • 2- تمثيل المملكة أمام الجهات الدولية المختصة بوصفها الجهة الوحيدة التي تمثل الهلال الأحمر في المملكة.

  • 3- تقديم الخدمات الإسعافية الطبية بوصفها المقدم الرئيس لهذه الخدمة في المملكة ، ويشمل ذلك النقل الإسعافي بجميع أنواعه: البري والبحري والجوي، والخدمات الصحية لمرحلة ما قبل المستشفى للمرضى والمصابين في الحوادث والكوارث.

  • 4- الاستعداد والاستجابة لحالات الكوارث، والإسهام في تقديم خدمات الإغاثة داخل المملكة وفقاً للخطة الوطنية المعتمدة المنظمة لذلك.

  • 5- المساهمة في تقديم الإغاثة السعودية ومساعدة ضحايا الكوارث خارج المملكة.

  • 6- التعاون مع الجهات المختصة في تقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام.

  • 7- العمل على تدريب أفراد المجتمع على الإسعافات الأولية وكيفية الاستجابة والتعامل مع الكوارث والحوادث، ونشر الوعي والثقافة الصحية ، وذلك بالتعاون مع الجهات والمؤسسات التعليمية والتدريبية المتخصصة.

  • 8- المساهمة في تقديم الخـدمات الصحية والإنسانية والاجتماعية بما يتفق مع أهداف الهيئة.

  • 9- نشر المبادئ الإنسانية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصـليب الأحمر . والقانون الدولي الإنساني لترسيخ القيم الإنسانية في المجتمع.

  • 10- توثيق العلاقات وتبادل الخبرات والمسـاعدات مع عناصر الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من الهيئات المماثلة.

  • 11- تشجيع أفراد المجتمع - ولا سيما فئة الشباب - على التطوع في نشاطات الهيئة.

  • 12- القيام بغير ذلك من نشاطات وأعمال في زمن السلم والحرب تحقق أهداف الهيئة.

المادة السادسة

  • تلتزم الهيئة عند ممارستها لمهماتها وعند وضع برامجها وتطبيق أهدافها بالقواعد الواردة في هذا التنظيم على نحو لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الأساسي للحكم والأنظمة المعمول بها، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ودون التدخل في الأمور السياسية أو الدينية عند تقديم خدماتها داخل المملكة وخارجها.

المادة السابعة

  • تكون شارة الهيئة المميزة لها على النحو التالي:

    • 1ـ داخل المملكة:

    •  هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة، ويتوسط الهلال رمز الدولة السيفان باللون الذهبي والنخلة باللون الأخضر محاطاً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية.

    • 2- خارج المملكة: 

    • هلال أحمر على قاعدة بيضاء بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى اليمين بالنسبة إلى الناظر إليه وإلى اليسار بالنسبة إلى حامل الشارة، محاطاً باسم الهيئة الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية.

  • وللهيئة أن تعمل تحت أي شارة دولية أخرى بحسب الاتفاقيات الدولية التي توافق عليها المملكة.

المادة الثامنة

  • تضع الهيئة شارتها على مكاتبها ومراكزها ومستشفياتها ومخازنها وعرباتها وقوافلها ووسائل الانتقال الخاصة بها ومرافقها الأخرى، ولها أن ترفع علماً عليه شارتها، وتمنح الهيئة منسوبيها شارات طبقاً لما تقرره لوائح الهيئة.

المادة التاسعة

  • فيما عدا الحالات التي يقرها التنظيم أو الاتفاقيات الدولية المنظمة لأنشطة الهلال الأحمر والصليب الأحمر، لا يجوز للغير استخدام شارة الهيئة، وللهيئة الحق في اتخاذ الإجراء القانوني اللازم لمنع استخدامها.

المادة العاشرة

  • تتمتع الهيئة بجميع المزايا والحصانات الواردة في اتفاقيات جنيف وأي اتفاقية متعلقة بها توافق عليها المملكة، بما يسمح لها بالعمل وفقاً للمبادئ الأساسية للحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي