| تاريخ الإصدار: | 1434-04-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 103 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على تنظيم مركز المصالحة الذي يهدف إلى تسوية المنازعات بشكل رضائي من خلال مكاتب المصالحة. يتولى وزير العدل مسؤولية رفع تقرير بعد سنتين حول نتائج أعمال المكاتب واقتراحات الوزارة. يتكون المركز من مكاتب تابعة له، ويعين الوزير أمين عام للإشراف عليها. يُحظر على العاملين إفشاء الأسرار المتعلقة بعملهم، ويحتفظ الأطراف بحقهم في إنهاء المنازعات خارج المكاتب. يُفوض الوزير بإصدار قواعد العمل والإجراءات، ويبدأ سريان التنظيم بعد تسعين يومًا من نشره، مع إلغاء أي أحكام تتعارض معه. |