1. 1 يقصد بالكلمات والعبارات التالي ذكرها أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها:
التنظيم: ويقصد به تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/17) بتاريخ 1440/02/01هـ.
الهيئة: ويقصد بها الهيئة العامة للطيران المدني.
المجلس: ويقصد به مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
الترخيص: ويقصد به الترخيص الذي تصدره الهيئة للعميل لممارسة الأنشطة داخل المنطقة.
لجنة الاعتراضات: هي اللجنة المشكلة من مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني للنظر في الاعتراضات المقدمة من أي شخص خاضع للتنظيم أو هذه القواعد.
العميل: ويقصد به كل شخص يتم الترخيص له بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة داخل المنطقة.
المتعاقد: ويقصد به أي شخص من القطاع الخاص تتعاقد معه الهيئة لتولي أعمال إدارة المنطقة أو تطويرها أو الاشراف عليها أو بعض من هذه الأعمال.
المستأجر: ويقصد به العميل أو مقدم الخدمات الذي يستأجر وحدة إيجاريه أو أكثر.
الوحدات الإيجارية: ويقصد بها أجزاء المنطقة المعدة للإيجار سواءٌ كانت وحدات جاهزة أو أراضٍ معدةٍ للبناء.
أنشطة: ويقصد بها الأنشطة المشار إليها في المادة السادسة من التنظيم.
تصريح البناء: ويقصد به التصريح الممنوح من الهيئة للمستأجر لبناء قطعة أرض مجهزة للبناء.
شهادة إتمام البناء: ويقصد بها الشهادة الممنوحة من الهيئة للمستأجر عند الانتهاء من أعمال البناء.
مقدم الخدمات: ويقصد به أي شخص يمارس عملًا تجاريًا أو أكثر من غير الأنشطة المشار إليها في المادة السادسة من التنظيم وذلك بعد حصوله على الموافقات اللازمة.
شخص: ويقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري.
1،2 بخلاف ما ذكر أعلاه، يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في التنظيم ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك.
تهدف هذه القواعد إلى وضع القواعد العامة التي تحكم متطلبات وإجراءات التراخيص المنصوص عليها بالمادة السادسة من التنظيم، بشكل يضمن الشفافية والوضوح للجميع سعيًا في جذب استثمارات نوعية للمنطقة.
3،1 تسري أحكام هذه القواعد على العملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين بالإضافة إلى أي شخص تتم الإشارة إليه في هذه القواعد (ما لم يرد به نص خاص في هذه القواعد).
3،2 تسري أحكام هذه القواعد على المنطقة وعلى أي منطقة أخرى يتم إنشاؤها وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من التنظيم.
4،1 تشكل بقرار من المجلس لجنة للنظر في الاعتراضات تسمى لجنة الاعتراضات مكونة من ثلاثة أعضاء على أن يكون أحدهم مستشار قانوني وذلك للنظر في الاعتراضات المقدمة من الأشخاص الخاضعين للتنظيم أو هذه القواعد.
4،2 لا يجوز لعضو لجنة الاعتراضات الجمع بين منصبه وأي منصب آخر بالمنطقة ااخاصة اللوجستية المتكاملة.
4،3 يتم الاعتراض على قرارات الهيئة عن طريق تقديم اعتراض إلى لجنة الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ علم المعترض بالقرار عن طريق القنوات التي يتم تحديدها لذلك.
4،4 تنظر لجنة الاعتراضات في الاعتراض المقدم إليها والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديمه وينشر ملخص القرار في موقع الهيئة الالكتروني.
5،1 مع مراعاة ما ورد في التنظيم وما تقضي به الأنظمة والتشريعات بالمملكة، تتولى الهيئة إدارة المنطقة والإشراف عليها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومنح التراخيص والموافقات اللازمة للعملاء ومقدمي الخدمات والمتعاقدين ومن في حكمهم وذلك وفقًا للاشتراطات واللوائح.
5،2 تمنح الهيئة حقوق الانتفاع على الأراضي والمنشآت الواقعة داخل المنطقة.
5،3 مع عدم الإخلال بما تم النص عليه صراحة في هذه القواعد ودليل شروط وضوابط العمل بالمنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، يتم الرد على جميع طلبات المستثمرين خلال يوم عمل واحد فقط.
6،1 للهيئة -بعد الحصول على موافقة المجلس- منح كافة أنواع الضمانات والتعهدات اللازمة لأعمال المنطقة، وفقًا للشروط التالية:
6،2 أن يكون الهدف من إصدار الضمان أو التعهد خدمة أهداف التنظيم.
6،3 ألا يتعارض إصدار الضمان أو التعهد مع الأنظمة السارية في المملكة.
6،4 أن يصدر الضمان أو التعهد النقدي بالريال السعودي.
6.5 ألا يشمل الضمان أو التعهد أي تصرف ناقل لملكية أصول مملوكة للهيئة.
6،6 التحقق من توفر المصادر اللازمة لدى الهيئة لتغطية الضمان أو التعهد.
6،7 أن يختص القضاء السعودي بنظر أي نزاع ينشأ عن أي ضمان أو تعهد صادر وفقًا لأحكام التنظيم ولأحكام هذه القواعد، واستثناء من ذلك للمجلس الاتفاق على تسوية الخلافات مع المستثمر الأجنبي عن طريق التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودي بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك وفقًا لأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة.
للمجلس منفرداً اتخاذ القرارات الآتية:
7،1 اتخاذ قرار بشأن إسناد أعمال إدارة المنطقة وتطويرها والإشراف عليها أو بعضًا من هذه الأعمال إلى القطاع الخاص وفقًا لإجراءات المعتمدة بأنظمة الهيئة ولوائحها.
7،2 اتخاذ قرار بشأن إبرام عقود إيجار تتجاوز مدتها عشر سنوات.
7،3 اتخاذ قرار بشأن منح أي نوع من أنواع الضمانات والتعهدات المالية.
7،4 تحديد أسعار إيجار الوحدات الإيجارية بالمنطقة وتعريفة خدمات البنية التحتية.
7،5 اعتماد نماذج لعقود الإيجار في المنطقة.
7،6 إصدار دليل شروط وضوابط العمل في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة.
7،7 إصدار لائحة قواعد الرقابة والتفتيش والإجراءات الأمنية في المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة.
7،8 إصدار دليل المخالفات والجزاءات.
7،9 إصدار شروط وضوابط توطين الوظائف والتدريب.
7،10 إصدار أي لوائح تنفيذية أخرى تخص المنطقة.
يجب أن تتضمن عقود التطوير والتشغيل والاشراف الشروط الآتية:
8،1 انتقال ملكية جميع الأصول والحقوق للهيئة -إن وجدت- عند انتهاء العقد.
8،2 اختصاص القضاء السعودي بنظر أي نزاع ينشأ عن العقد، واستثناء من ذلك للمجلس الاتفاق على تسوية الخلافات مع المستثمر الأجنبي عن طريق التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية بعد أخذ الموافقات اللازمة لذلك وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.