اللائحة الفنية العامة لكفاءة استهلاك الطاقة

تمهيد

  • تمشياً مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 244 وتاريخ 1426/9/21 هـ بشأن الموافقة على وثائق انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، و ما يتطلبه الأمر من التزام المملكة بمواءمة أنظمتها ذات العلاقة بما يتماشى مع مبادئ اتفاقيات المنظمة، خاصة اتفاقية العوائق الفنية للتجارة (TBT) التي تقضي بعدم وضع اشتراطات فنية غير ضرورية أمام انسياب السلع بين الدول الأعضاء، وعدم التمييز بين المنتجات ذات المنشأ المختلف من حيث الاشتراطات الفنية وطرائق تقويم المطابقة وذلك من خلال إصدار لوائح فنية تشمل المتطلبات الأساسية المشروعة وتوحيد إجراءات العمل.

  • وبناءً على المادة الثالثة  (فقرة - 1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17 هـ الموافق 2010/5/31م وذلك بأن تتولى الهيئة " إصدار مواصفات قياسية سعودية وأنظمة وأدلة جودة وتقويم مطابقة، تتوافق مع المواصفات القياسية والأدلة الدولية، وتحقق متطلبات WTO ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحققة لمصالح المملكة".

  • استنادا إلى المادة الرابعة (فقرة - 2) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17 هـ الموافق 2010/5/31م وذلك بأن تتولى الهيئة "إصدار لوائح إجراءات تقويم المطابقة للسلع والمنتجات والخدمات طبقا للمواصفات القياسية التي تعتمدها".

  • وبناءً على المادة الرابعة (فقرة - 14) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17 هـ الموافق 2010/5/31م وذلك بأن تتولى الهيئة "مراجعة الأنظمة واللوائح الرقابية ذات العلاقة بمجالات عمل الهيئة، وتطويرها، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، لتواكب متطلبات الجودة والسلامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، لدراستها وإصدارها وفقاً للطرق النظامية".

  • وبناءً على المادة السادسة (فقرة -1) من تنظيم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 بتاريخ 1431/6/17 هـ الموافق 5/31/ 2010م وذلك بأن تتولى الهيئة "مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا التنظيم تعد الهيئة هي المرجع في المملكة في كل ما يتعلق بالمواصفات القياسية، وإجراءات تقويم المطابقة، ومنح علامة الجودة والقياس والمعايرة. وعلى جميع القطاعات الحكومية والخاصة الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها".

  • وحيث أن المواصفات القياسية للمنتجات المشمولة في إحدى اللوائح تعتبر أساسا لمطابقة تلك المنتجات للمتطلبات الأساسية للسلامة في اللائحة المحددة.

  • فقد قامت الهيئة بإعداد هذه اللائحة الفنية.

  • ملاحظة: هذا التمهيد وجميع الملاحق لهذه اللائحة جزء لا يتجزأ منها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة (1): المصطلحات و التعاريف

  • 1/1 تكون للمسميات والعبارات أدناه - عند تطبيق بنود هذه اللائحة - الدلالات والمعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:

  • الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

  • المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

  • المملكة: المملكة العربية السعودية.

  • جهة المنح: هي الجهة المختصة في الهيئة أو أي جهة تقويم مطابقة مقبولة من قبل الهيئة.

  • الجهات الرقابية: هي الجهة / الجهات الحكومية ذات المهام الرقابية حسب اختصاصها والمسؤولة عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ اللوائح الفنية سواء في المنافذ الجمركية أو الأسواق أو المصانع.

  • الجهات المقبولة: هي جهات تقويم مطابقة تم قبولها من الهيئة وفق لائحة قبول جهات تقويم المطابقة.

  • اللائحة الفنية: وثيقة معتمدة من مجلس الإدارة تضع خصائص المنتجات والعمليات المرتبطة بها وطرائق إنتاجها، بما في ذلك الأحكام الإدارية سارية المفعول المطبقة، التي يجب الالتزام بها. وقد تشمل أو تبحث بشكل خاص في المصطلحات والتعاريف والتعبئة، ومتطلبات وضع الشارات أو العلامات على المنتجات أو الخدمات أو العمليات أو طرائق الإنتاج.

  • المواصفة القياسية: وثيقة تحدد صفات السلعة أو المادة أو الخدمة أو كل ما يخضع للقياس أو أوصافها أو خصائصها أو مستوى جودتها أو أبعادها ومقاييسها أو متطلبات السلامة والأمان فيها، كما تشمل المصطلحات والرموز وطرق الاختبار وسحب العينات والتغليف وبطاقات البيانات والعلامات.

  • المتطلبات الأساسية: المتطلبات الخاصة بالمنتجات، التي قد تؤثر على السلامة والصحة والبيئة، التي يجب الالتزام بها.

  • سلطات مسح السوق: هي الجهة/ الجهات الحكومية المسؤولة عن تنفيذ عمليات مسح السوق.

  • مسح السوق: الأنشطة والتدابير التي تتخذها سلطات مسح السوق للتحقق من أن المنتجات تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللوائح الفنية ذات العلاقة، وأنها لا تشكل خطراً على الصحة والسلامة والبيئة، أو أي جانب آخر يتعلق بحماية المصلحة العامة.

  • الخطر (أخطار) (Hazard(s: مصدر محتمل للضرر.

  • المخاطر (s)Risk: احتمال ظهور خطر مسبب للضرر مرتبطاً بدرجة شدة الضرر.

  • المورِّد: ويُقصد به ما يلي:

    • - صانع المنتَج، في حالة إقامته في المملكة، أو كل شخص يقدم هُويته على أنه صانع للمنتَج وذلك من خلال تسميته المنتَج باسمه أو أي وصف تجاري ذي صلة، وكذلك كل شخص يقدم على تجديد المنتَج.

    • - وكيل الصانع في المملكة في حالة إقامة الصانع خارج المملكة، أو المستورد في حالة عدم وجود وكيل للصانع في المملكة.

    • - كل شخص في سلسلة التوريد ممن قد يكون لنشاطه أثر على خصائص المنتَج.

  • إقرار المورِّد بالمطابقة: إقرار من المورد نفسه بأن منتجه مطابق لمتطلبات التشريعات المعمول بها، وذلك دون أي تدخل إلزامي من طرف ثالث -لا في مرحلة التصميم و لا في مرحلة الإنتاج الخاصة بعملية التصنيع- وقد يعتمد الإقرار على اختبارات على المنتج وفقا للتشريعات ذات العلاقة.

  • علامة الجودة السعودية: علامة اعتمدتها الهيئة تدل على أن المنشأة لديها نظام إدارة فعال يضمن إنتاج سلعة مطابقة للائحة العامة لعلامة الجودة وإجراء المنح والمواصفة القياسية السعودية الخاصة بها.

  • الوضع في السوق: هو وضع المنتَج لأول مرة في سوق المملكة، والمسؤول عنه إما الصانع أو المستورد.

  • العرض في السوق: تعني أي إمداد بالمنتَج بهدف التوزيع أو الاستهلاك أو الاستخدام في المملكة في إطار نشاط تجاري سواء كان ذلك مقابل مبالغ مادية أو بدون مقابل.

  • السحب: هو أي إجراء يهدف إلى منع المنتجات من العرض في السوق وفي سلسلة التوريد.

  • الاستدعاء: هو أي إجراء يهدف إلى استرجاع المنتجات المعروضة التي قد تم توفيرها للمستخدم النهائي.

  • مواصفات كفاءة استهلاك الطاقة: مواصفة قياسية سعودية معتمدة من مجلس الإدارة، تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لمنتج أو فئة منتجات حفاظا على الاقتصاد الوطني ومكتسباته، وكذلك تقليل الاستهلاك على المستهلك العادي، وذلك عن طريق تقديم وسائل علمية وعملية تستند إلى المواصفات القياسية الدولية مع الاستفادة من الممارسات الدولية المتميزة في هذا المجال.

  • المنتجات: الأجهزة والأدوات والمعدات التي يُقرِّر مجلس إدارة الهيئة بإلزامية تطبيق هذه اللائحة عليها والمحددة في الملحق (1).

  • البطاقة: بطاقة تُثبَّت على المنتجات، تدل على كفاءة الأجهزة والأدوات في الاستهلاك الطاقة حسب النموذج المُوضَّح في هذه اللائحة ومواصفات كفاءة استهلاك الطاقة الخاصة بالمنتج، أو أي مواصفة قياسية أخرى تُحدِّدها الهيئة.

  • شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز: شهادة صادرة عن الهيئة أو من جهة مُخوَّلة تفيد أن المنتج المعني يستوفي متطلبات مواصفات كفاءة استهلاك الطاقة ذات العلاقة.

  • الترخيص باستخدام البطاقة: ترخيص صادر عن الهيئة أو من جهة مخوَّلة باستخدام وتثبيت البطاقة على المنتجات التي تستوفي متطلبات هذه اللائحة.

  • الطراز: فئة من المنتج لها نفس الخواص الفيزيائية (شكل، سعة، مقاس ...) وخواص فنية محددة، ولها رقم خاص، سيُستخدم كمرجع لكل منتج يُمنح له الترخيص باستعمال البطاقة.

  • الأنظمة ذات العلاقة: الأنظمة التي أقرَّتها الدولة أو مجلس إدارة الهيئة لمحاربة الغش أو التدليس أو التضليل أو سوء استخدام الترخيص، أو الأنظمة التي تُنظِّم التبادل التجاري للمنتجات، أو أي أنظمة أخرى.

  • المختبر المسجل: هو مختبر معتمد وفقا للأيزو 17025 من جهة اعتماد معترف بها في مجال كفاءة استهلاك الطاقة، يُسجَّل من الهيئة من أجل قبول التقارير الصادرة عنه في إجراءات ترخيص استعمال بطاقة كفاءة الطاقة.

  • تقرير الاختبار: تقرير اختبار صادر من مختبر مسجل، على أن ألا يكون قد مضى على تاريخ إصداره أكثر من ستة أشهر عند التقدُّم بطلب الترخيص.

  • 2/1 يكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في هذه اللائحة المعاني الواردة في الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في الهيئة.

المادة (2): المجال

تُطبَّق هذه اللائحة على جميع المنتجات التي يصدر لها قرار من مجلس الإدارة بإلزامية تطبيق برنامج كفاءة الطاقة، وذلك وفقا للتعريفات والمصطلحات الواردة في المادة (1) ومواصفات كفاءة استهلاك الطاقة الخاصة بالمنتج.

علما أن استيفاء متطلبات هذه اللائحة لا يُغني عن الالتزام بمتطلبات اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية ذات العلاقة بالسلامة التي تُحدِّد المتطلبات الأساسية في المنتج المعني.

المادة (3): الأهداف

تهدف هذه اللائحة إلى ترشيد استهلاك الطاقة حفاظا على الموارد والاقتصاد الوطني ومكتسباته، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف على المستهلك العادي، إلى جانب تطبيق اللوائح الفنية الخاصة بالمنتج التي تُحدد المتطلبات الأساسية، وإجراءات تقويم المطابقة التي يجب على المورِّدين الالتزام بها، لضمان مطابقة هذه المنتجات، والمحافظة على سلامة وصحة المستهلك وسلامة البيئة، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

المادة (4): متطلبات الحصول على شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز

  • تمنح الهيئة شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز، عند توفر الشروط التالية:

    • أ) أن يكون المورِّد مسجلا رسمياً لدى الجهة الرسمية المختصة، ويحمل رقم سجل تجاري.

    • ب) أن يكون المنتج مستكملا لجميع إجراءات تقويم المطابقة التي تبرهن على استيفائه لمتطلبات اللوائح الفنية الخاصة بالسلامة للمنتج.

    • ج) أن يكون المنتَج المدرج تحت مجال هذه اللائحة مستوفيا لمتطلباتها، ولمواصفات كفاءة استهلاك الطاقة ذات العلاقة.

    • د) يجب أن يكون لدى المُصنِّع نظام إدارة جودة فعال، ويعتبر الحصول على شهادة الآيزو 9001 يغطي متطلب هذا البند.

    • هـ) يجب على المورِّد تقديم إقرار بالمطابقة الوارد في الملحق (3) وتقرير اختبار وفقا لمواصفات كفاءة الطاقة ذات العلاقة.

    • و) يجب على المورِّد التعاون مع الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق، مثل تقديم وثائق الملف الفني وتقارير الاختبار وأي معلومات أخرى موثّقة تُثبِتُ استيفاء متطلبات شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز، متى ما طُلِب منه ذلك.

    • ز) في حالة إشارة مواصفات كفاءة استهلاك الطاقة الخاصة بالمنتج، إلى وجوب تثبيت البطاقة على المنتَج و/أو عبوته، فيجب أن تثبَّت بالطريقة التي تحددها الهيئة من حيث النوع والدرجة، وذلك وفقا لما يرد في المادة (6) من هذه اللائحة ولمواصفات كفاءة استهلاك الطاقة ذات العلاقة.

    • ح) أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وضع البطاقة صحيحة ومُثْبَتة.

المادة (5): خطوات الحصول على شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز

  • 1/5 تقديم الطلب

  • للحصول على شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز يجب على المورِّد اتباع الخطوات التالية:

    • أ) التقدم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات المطلوب الحصول على شهادة كفاءة استهلاك الطاقة لها.

    • ب) تعبئة النماذج الملحقة بمواصفات كفاءة استهلاك الطاقة الخاصة بالمنتج المعني، وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرى عند الطلب.

    • ج) إرفاق الملف الفني متضمناً تقارير الاختبار التي تُثبت مطابقة المنتَج لمواصفة لكفاءة استهلاك الطاقة من مختبر مسجَّل، مع إرفاق نسخة من شهادة الاعتماد سارية المفعول.

    • د) إرفاق وثائق تقويم المطابقة التي تبرهن على استيفاء المنتج للائحة الفنية السعودية ذات العلاقة.

    • هـ ) يقوم المورِّد بتقديم تقرير نصف سنوي للهيئة؛ يتضمن كمية المبيعات في المملكة للمنتجات الحاصلة على شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز، مع حفاظ الهيئة على سرية هذه المعلومات.

    • و) أن يقوم المورِّد -عند تقدمه بطلب الحصول على شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز- بتزويد الهيئة بأي بيانات تتعلق بالمنتج المحدد في الطلب، وأن يُسهِّل مهمة الحصول على عينة ممثِّلة للطراز عند الحاجة، لغرض التحقق من مدى مطابقتها لمواصفات كفاءة استهلاك الطاقة ذات العلاقة بالمنتج، وذلك على نفقته.

    • ز) أن يُقِر المورِّد بأن جميع البيانات التي يقدمها للهيئة صحيحة وتحت مسؤوليته.

    • ح) أن يدفع المورِّد للهيئة التكاليف المترتبة عن عملية منح شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز.

  • 2/5 منح شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز

  • تقوم الهيئة بالإجراءات أدناه لمنح شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز:

    • أ) تقوم الهيئة بدراسة الوثائق وفق إجراء المنح لشهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز المعتمد من الهيئة لهذا الغرض لكل منتج، للتحقق من استيفاء الطلب لجميع متطلبات الحصول على شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز.

    • ب) تقوم الهيئة بالتحقق من مدى استيفاء المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة، وفقا لنموذج تقويم المطابقة (1a) "اعتماد الطراز" المبين في الملحق (2)، بالإضافة إلى التحقق من استيفاء المنتج للمتطلبات الأساسية وفقا للائحة الفنية ذات العلاقة.

    • ج) تصدر الهيئة شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز بعد استيفاء المنتَج لجميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

    • د) إبلاغ المورِّد كتابياً في حالة رفض طلبه مع توضيح الأسباب.

    • هـ ) عندما يستوفي المورد جميع المتطلبات ويستكمل جميع التصحيحات المطلوبة خلال المدة المحددة في إجراء المنح ذي العلاقة، تقوم الهيئة بإصدار شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز .

    • و) يحدِّد إجراء المنح للمنتج المعني التكاليف المترتبة عن عملية المنح لشهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز.

    • ز) يحق للهيئة - عند الضرورة - سحب عينات من إرساليات عشوائية من المنتجات المستوردة، أو المصنعة محليا واختبارها في مختبر مُسجَّل، على أن يتحمل المورد تكاليف سحب العينة واختبارها وما يتعلق بذلك.

    • ح) مدة صلاحية شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز سنة، قابلة للتجديد، على أن يُقدِّم المورِّد طلب تجديد الشهادة قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

المادة (6): الترخيص باستخدام البطاقة

  • 1/6 متطلبات الترخيص باستخدام البطاقة

  • تمنح الهيئة ترخيصا للمورِّد باستخدام بطاقة كفاءة الطاقة، عند توفر الشروط التالية:

    • أ) أن يكون المنتَج حاصلا شهادة كفاءة استهلاك الطاقة للطراز .

    • ب) التقدُّم للهيئة بطلب مستقل لكل طراز من المنتجات المراد الحصول على ترخيص باستخدام البطاقة لها.

    • ج) تعبئة النماذج الملحقة بمواصفات كفاءة استهلاك الطاقة الخاصة بالمنتج المعني، وتزويد الهيئة بأي وثائق إضافية أخرى عند الطلب.

    • د) يقوم المورِّد بتقديم تقرير نصف سنوي للهيئة، يتضمن كمية المبيعات في المملكة للمنتجات، المزمع الحصول على ترخيص باستخدام البطاقة لها، مع حفاظ الهيئة على سرية هذه المعلومات.

    • هـ) أن يلتزم المورِّد بشروط تثبيت البطاقة على المنتجات بالطريقة الصحيحة المحددة في هذه اللائحة ومواصفة كفاءة استهلاك الطاقة.

    • و) أن يدفع المورِّد للهيئة التكاليف المترتبة عن عملية الترخيص باستخدام البطاقة.

  • 2/6 منح الترخيص باستخدام البطاقة

    • أ) تقوم الهيئة بالتحقق من حصول المنتج على شهادة كفاءة الطاقة للطراز، ومن صحة كل الوثائق والمعلومات المقدمة من المورِّد.

    • ب) تحدِّد الهيئة تكاليف استخدام الترخيص باستخدام البطاقة بشكل تفضيلي، بحيث يكون الترخيص باستخدام البطاقة مجانيا لطراز المنتج الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وتتصاعد التكلفة بانخفاض مستوى كفاءة الطاقة لكل وحدة من الطراز للمنتج المعني، حيث يحدِّد إجراء المنح ومواصفات كفاءة استهلاك الطاقة عدد المستويات المقبولة وتكاليف الترخيص باستخدام البطاقة لكل مستوى.

    • ج) بعد استيفاء المورِّد لمتطلبات الترخيص، تمنح الهيئة المورِّد ترخيصا باستخدام البطاقة.

    • د) مدة صلاحية الترخيص باستخدام البطاقة سنة، قابلة للتجديد، على أن يُقدِّم المورِّد طلب تجديد الترخيص قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء صلاحيته.

  • 3/6 شروط تثبيت البطاقة

    • أ) يجب أن تُثبَّت البطاقة على المنتجات الحاصلة على الترخيص فقط، وتُثبَّت في مكان واضح بطريقة يصعب إزالتها، وفق المتطلبات المحددة في إجراء المنح ومواصفات كفاءة استهلاك الطاقة للمنتج المعني.

    • ب) يُسمح للمورِّد الإعلان عن الترخيص باستخدام البطاقة في معاملاته التجارية لإثبات أن المنتجات مرخصة وتخضع للمتابعة من الهيئة.

    • ج) يجب ألا يُستخدَم الترخيص ولا البطاقة إلا للمنتجات المرخص لها، ويُحظَر على المورِّد استخدام البطاقة بشكل مُضلِّل أو خاطئ أو بأي طريقة أخرى تعتبرها الهيئة والجهات الرقابية تضليلا.

    • د) التأكد من أن عبوة ومواد تغليف المنتجات تحمل البطاقة.

المادة (7): المتطلبات المترولوجية

يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.

المادة (8): مسؤوليات الجهات الرقابية (المنافذ - المصانع)

  • تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

    • أ) التأكد من إجراءات تثبيت البطاقة على المنتَجات الخاضعة لهذه اللائحة والتحقق من صحة البيانات.

    • ب) سحب عينات من المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة - عشوائيا - وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة.

    • ج) يحق للجهات الرقابية تحميل المورِّدين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك.

    • د) عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تقوم بسحب المنتجات المعنية من المستودعات واتخاذ الإجراءات النظامية في حقها.

    • هـ) تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من أن المنتجات - المشمولة بهذه اللائحة - مرخصة من قبل الهيئة وتحمل البطاقة.

المادة (9): مسؤوليات سلطات مسح السوق

  • تقوم سلطات مسح السوق كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي:

    • 1) تطبيق إجراءات مسح السوق على المنتجات الخاضعة لهذه اللائحة؛ المعروضة في الأسواق، وكذلك المنتجات المخزَّنة في مستودعات التجار والمصنعين للتحقق من إجراءات تثبيت البطاقة على المنتَجات الخاضعة لهذه اللائحة والتحقق من صحة البيانات.

    • 2) سحب عيّنات من المنتَج، سواء من السوق أو مستودعات المورِّدين (صانعين ومستوردين وموزِّعين)، وذلك لإجراء الاختبارات اللازمة والتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، على أن يتحمَّل المورِّد جميع التكاليف المتعلقة بسحب العينات وشحنها واختبارها وذلك لضمان استمرارية مطابقتها للمواصفة القياسية ذات العلاقة وهذه اللائحة.

    • 3) عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج - المعروض والمخزَّن - لمتطلبات هذه اللائحة، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، و تُطبِّق عليه الإجراءات والعقوبات المشار إليها في المادة (10)، و ذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي