المادة الأولى
السماح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة المرخصة، وذات الاستهلاك المحدود للمياه الآتية:
1- مشاريع الدواجن وما في حكمها.
2- مشاريع تسمين المواشي.
3- مسالخ الدواجن.
4- مصانع اللحوم الحمراء.
5- مصانع الأعلاف.
6- الزراعة العمودية.
7- الزراعة المائية.
8- البيوت المحمية.
