يجب قراءة هذا المستند مع الدليل الإرشادي 01: الوثيقة الرئيسية حيث تتناول جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة وثائق الدليل.
الغرض من هذه الوثيقة هو تحديد المتطلبات العامة اللازمة لضمان التشغيل البيني بين مختلف المشغلين داخل المملكة العربية السعودية وكذلك مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى المجاورة. كما يهدف إلى توحيد المعايير الفنية لأنواع مختلفة من أنظمة الخطوط الحديدية.
وتعرض هذه الوثيقة بشكل عام دليل بالمعايير الفنية التي تعتزم الهيئة العامة للنقل تنظيمها في جميع أنظمة الخطوط الحديدية في المملكة العربية السعودية لغرض تحقيق التشغيل البيني. وتم إصدار هذه الإرشادات والأدلة التوجيهية لتحديد المستويات الدنيا المقبولة في مختلف جوانب عمل الخطوط الحديدية ولن تمنع بأي حال من الأحوال شبكات الخطوط الحديدية الفردية من تبني أنظمة متقدمة بأحدث التقنيات أو المواصفات التي يمكن أن تقدم أداءً أفضل.
إن أي أنظمة خطوط حديدية قابلة للتشغيل البيني هي التي يكون من الممكن فيها تشغيل خدمات القطارات بسهولة عبر نظام الحدود مع الدول الأخرى دون اللجوء إلى تغيير المتحركات من قاطرات وعربات الخطوط الحديدية أو طاقم القطار. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال وجود ترتيبات عمل مشتركة ومعايير فنية بين الدول.
لذلك فإنه عند تطبيق المعايير الاستراتيجية للتشغيل البيني ستؤدي إلى كفاءة أفضل في المعدات وأوقات السفر والسلامة العامة لشبكة الخطوط الحديدية.
وتركز هذه الوثيقة بشكل أساسي على الإرشادات الخاصة بترتيبات العمل المشتركة والمعايير الفنية لأنظمة الخطوط الحديدية الثقيلة التقليدية والخطوط الحديدية عالية السرعة. ويستثني نطاق هذا المستند أنظمة القطارات الخفيفة كالمترو والترام وناقل الأفراد الآليAPMs وما إلى ذلك. والخطوط الحديدية الموجودة حالياً في هذا النطاق وهي:
1- أنظمة الخطوط الحديدية الثقيلة: الخطوط الحديدية التقليدية للمسافات الطويلة و/ أو خطوط الشحن التي تملكها أو تديرها الخطوط الحديدية السعودية «سار».
2- الخطوط الكهربائية عالية السرعة: قطار الحرمين السريع الذي يربط بين مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
3- خطوط أخرى ذات مسافات طويلة المدى وهي في مرحلتي التخطيط والبناء.
يحتوي القسم 6 من هذه الوثيقة على قائمة المعايير المطبقة على التشغيل البيني للخطوط الحديدية. حيث يجب أن تعتمد الخطوط الحديدية المعايير المعمول بها وكذلك أي تعديل أو مراجعة لهذه المعايير. وتشترط الهيئة أن يتم تصميم وبناء وتشغيل الخطوط الحديدية وفقاً لأعلى المعايير الدولية الممكنة.
أقامت دول مجلس التعاون الخليجي منتدى تحت عنوان «قطار دول مجلس التعاون الخليجي» وذلك للتنسيق لإنشاء شبكات الخطوط الحديدية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وستربط شبكة الخطوط الحديدية جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وستقرر الدول المبادئ التي سيتم اعتمادها للتشغيل البيني.
وقد تم الاتفاق على دليل عام للتشغيل البيني من قبل الدول يحدد المواصفات الفنية لضمان توافق كل جزء ذي صلة من نظام الخطوط الحديدية المشترك، ويلبي المتطلبات الأساسية ويضمن قابلية التشغيل البيني على شبكة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقد تبنّت حكومة المملكة العربية السعودية بالفعل، ودول أعضاء أخرى في المجلس، مثل الإمارات العربية المتحدة المعايير الفنية لأنظمة الخطوط الحديدية الأوروبية وكذلك تلك المستخدمة من قبل الجمعية الأمريكية للخطوط الحديدية. ومن ثم فإنه يجب أن تستند المعايير الفنية المشتركة التي سيتم تبنيها للتشغيل البيني إلى أفضل الممارسات الدولية بالإضافة إلى توافقها بشكل وثيق مع المعايير الفنية لقابلية التشغيل البيني TSI المعتمد في أوروبا والمعايير المستخدمة من قبل الجمعية الأمريكية للخطوط الحديدية AAR وكما هو متبنى أو معتمد داخل نطاق المعايير الفنية لقابلية التشغيل البيني لدول مجلس التعاون الخليجي.