نظام مجلس الوزراء

أحكام عامة

المادة (1)

مجلس الوزراء هيئة نظامية يرأسها الملك.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة (2)

مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.

المادة (3)

يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي:
أ - أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب - أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج - أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.

المادة (4)

لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

المادة (5)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى، إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.

المادة (6)

لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.

المادة (7)

تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نوّاب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك عليها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة (8)

يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم.
ويبين النظام الداخلي للمجلس حقوقهم.

المادة (9)

مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي