| تاريخ الإصدار: | 1433-09-11 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 303 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1440-06-28 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (303) بتاريخ 11/9/1433هـ تنظيم وكالة الأنباء السعودية، مع استمرار العمل بالتنظيمات الحالية حتى إصدار الجديدة. الوكالة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وترتبط بوزارة الثقافة والإعلام، وتهدف إلى تغطية الأحداث وتعزيز المهنية الإعلامية. تشمل مهامها إعداد الدراسات ونشر الأخبار وتوثيق التعاون مع الوكالات الأخرى. يتكون مجلس إدارتها من وزير الثقافة ورئيس الوكالة وممثلين من وزارات مختلفة، ويحدد السياسات العامة والهيكل التنظيمي والميزانية. يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر، وت... |