نظام التقاعد العسكري

الباب الأول: التعريفات والخاضعون لهذا النظام

مادة 2

التعديلات السابقة

يقصد بالكلمات الآتية أينما وردت في النظام المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص صراحة أو يدل السياق على خلافها:
الوزير: وزير الداخلية ، ووزير الدفاع، ووزير الحرس الوطني، ورئيس الاستخبارات العامة، ورئيس أمن الدولة، كل بالنسبة للجهاز العسكري الذي يتولى إدارته.
القوات العسكرية: القوات العسكرية المرتبطة بوزارة الدفاع والطيران، وقوات الأمن الداخلي وقوات الحرس الوطني ، والجهاز العسكري المرتبط بالاستخبارات العامة .
العسكري: كل شخص خاضع بصفة أساسية لنظم خدمة الضباط وخدمة الأفراد في المملكة ويشمل التعبير الضباط وضباط الصف والجنود .
الضابط: كل شخص حائز على رتبة عسكرية بموجب نظام خدمة الضباط.
الفرد: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
المتقاعد: العسكري الذي انتهت خدمته واستحق بسبب ذلك وبموجب هذا النظام معاشًا تقاعديًّا أو مكافأة .
صاحب المعاش: المتقاعد الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام ويشمل التعبير العسكري الذي انتهت خدمته بالوفاة .
المستحق: الشخص الذي تقرر له معاش بموجب هذا النظام .
الراتب: الراتب المقرر للعسكري بموجب سلم الرواتب الخاضع له ولا يشمل العلاوات أو البدلات – أو التعويضات .
المعاش: المبلغ الذي يصرف شهريًّا بموجب هذا النظام لصاحب المعاش أو المستحق عنه .
المكافأة: المبلغ المقطوع الذي يصرف بموجب هذا النظام للعسكري بسبب إنهاء خدمته مرة واحدة بدلا من المعاش.
المصلحة: مصلحة معاشات التقاعد .
الصندوق: صندوق التقاعد العسكري .

الباب الثاني: العائدات التقاعدية

مادة 3

التعديلات السابقة

يقتطع شهريًّا نسبة ( 9% ) من راتب العسكري وتدفع إلى المصلحة لحساب الصندوق وتدفع الحكومة بواسطة وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يقابل نسبة ( 13% ) من راتب العسكري إلى المصلحة لحساب الصندوق كما تدفع الحكومة بالإضافة إلى ذلك نسبة (18%) من رواتب الأفراد الذين ظلوا في الخدمة حتى تاريخ نفاذ هذا النظام وذلك عن الفترة من خدمتهم العسكرية السابقة لهذا التاريخ إذا كانوا غير خاضعين لحسم العائدات التقاعدية قبله.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تعديل حصة الحكومة بما يكفي لمواجهة الصندوق التزاماته ويحدد مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في اقتطاع ودفع العائدات التقاعدية المشار إليها في هذه المادة.

الباب الثالث: المدة التي تعطي الحق في المعاش والمكافأة

مادة 4

التعديلات السابقة

مدة الخدمة التي تحسب في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري تشمل:
أ) مدة الخدمة الفعلية في القوات العسكرية التي تستوفي عنها العائدات التقاعدية بموجب أحكام هذا النظام أو نظم التقاعد السابقة وتشمل مدة الإعارة بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها .
ب) مدة الخدمة الفعلية المدنية إذا كانت محسوبة في التقاعد في أي من نظم الخدمة المدنية.
ج) مدة الاستيداع بموجب أنظمة الخدمة العسكرية بشرط استيفاء العائدات التقاعدية عنها.
د) مدد الخدمة الإضافية

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

مادة 5

التعديلات السابقة
  • أولا : مدد الخدمة الإضافية المنصوص عليها في المادة الرابعة تشمل:

    • أ ) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الحرب وتحدد هذه الفترة بأمر من القائد الأعلى للقوات العسكرية كما يحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .

    • ب) مدة مساوية للفترة التي يقضيها العسكري في الأسر بشرط أن تثبت براءة الأسير طبقًا لأنظمة الخدمة العسكرية ويحدد العسكريون الذين قضوا هذه الفترة بقرار من الوزير .

    • جـ ) مدة مساوية لنصف الفترة التي يقضيها العسكري الطيار في العمل في الطائرات، أو الضابط مشغل أنظمة التسليح في العمل في الطائرات المقاتلة، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .

    • د ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري غير الطيار في العمل في الطائرات، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها ساعات الطيران عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .

    • هـ ) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري الهابط بالمظلات في وحدات المظلات أو الوحدات الخاصة، ولا تحسب هذه المدة الإضافية عن أي سنة تقل فيها عدد القفزات عن الحد المقرر في أنظمة الخدمة العسكرية .

    • و) مدة مساوية لربع الفترة التي يقضيها العسكري في العمل في أطقم الغواصات ووحدات الضفادع البشرية.

    • ز) ربع مدة خدمة العسكريين في المناطق الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

    • ح )

      • 1- ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات.

      • 2- تستوفى العائدات التقاعدية، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة.

    • ط) ثلاث سنوات للضباط خريجي المدارس العسكرية والكليات الحربية والكليات الذين كانوا ضباطًا بتاريخ 1380/10/26هـ

  • ثانيا: لا يجوز الجمع بين مدتين إضافيتين عن مدة خدمة فعلية واحدة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

مادة 6

لا تحتسب لأغراض التقاعد المدد الآتية:
أ ) مدة الغياب دون إجازة.
ب ) مدة الإجازة بدون راتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية.
جـ ) مدة الحرمان من الراتب.
د ) كسور الشهر في مدة الخدمة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

الباب الرابع: معاشات التقاعد والمكافأة

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي