| النوع: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| التاريخ: | 1432-08-03 |
| رقم المستند: | 49 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الخدمة العسكرية صرف مستحقات للأشخاص الذين التحقوا بالخدمة العسكرية قبل حصولهم على الجنسية السعودية، بشرط أن يكونوا قد حصلوا على الجنسية وتم إجازة وضعهم أثناء أو بعد ترك الخدمة لأسباب مثل الوفاة أو عدم اللياقة الطبية أو بلوغ السن المحددة. يشمل القرار أيضاً من انتهت خدماتهم لأسباب مشابهة، بينما لا يحق لمن انتهت خدمتهم لأسباب أخرى الحصول على العائدات التقاعدية. يُطبق القرار على من صدر بحقهم قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم (28) بتاريخ 1429/3/8هـ، وكذلك على من التحق بالخدمة العسكرية قبل هذا ال... |