يجب قراءة هذا المستند مع الدليل الإرشادي 01: الوثيقة الرئيسية حيث تتناول جميع التعريفات والمعايير المستخدمة في مجموعة الأدلة والوثائق الإرشادية.
الغرض من هذا الدليل أو هذه الوثيقة الإرشادية هو التوضيح لحاملي تراخيص الخطوط الحديدية وطالبي التراخيص عن الرسوم والتكاليف التي تفرضها الهيئة العامة للنقل مقابل القيام بأداء مهامها. كما يوفر الدليل معلومات عن توقيت وموعد دفع الرسوم وطريقة الدفع.
ينطبق هذا الدليل على حاملي رخصة التشغيل والمتقدمين من أجل:
- تراخيص تشغيل الخطوط الحديدية.
- تراخيص تشغيل مرافق الشحن للخطوط الحديدية.
وقد تقود التغييرات المستقبلية المزمع ادخالها على اللوائح التنفيذية للنقل بالخطوط الحديدية إلى توسيع أعمال النطاق ما قد يستدعي مع هذا الاحتمال إعادة إصدار هذا الدليل.
جميع القيم النقدية الموضحة هي بعملة الريال السعودي.
وتعتمد جميع المقاييس الزمنية على التقويم الميلادي الذي يتكون من 365 يوماً (366 في السنة الكبيسة).
يتم تصنيف الخطوط الحديدية في هذه الوثيقة حسب حجمها وسعتها ودرجة تعقيدها وهي فقط لغرض تحديد الرسوم التي تفرضها الهيئة العامة للنقل. وهذه الفئات ليس لها معان أو سياق آخر.
حيث يتم تصنيف مشغلي القطارات من الفئة (A to E) ويصنف مديرو البنية التحتية من الفئة (F to J).
ويعكس مقياس الرسوم المتدرج ملف مخاطر الجهة المرخص لها وعلى مدى حجم وتعقيد الطلب والوقت المستغرق من قبل الهيئة لمراجعة الطلبات والقيام بعمل زيارات ميدانية وعمليات فحص وتفتيش وما إلى ذلك.
في الجدولين 2 A و 2 B، تصنف الخطوط الحديدية في أعلى نطاق تحدد لكل تعريف.