| تاريخ الإصدار: | 1440-07-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 417 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-02-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار مجلس الوزراء رقم (٤١٧) ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ويؤكد على أهمية إنشاء مراكز وطنية للقطاع البيئي. يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بوزارة البيئة والمياه والزراعة. يهدف المركز إلى رصد حالة الطقس والمناخ وتأثيراته، ويقوم بوضع مبادرات وبرامج، واقتراح المقاييس والمعايير الأرصادية، وبناء شبكات ومحطات للأرصاد. كما يصدر التحذيرات والتوقعات، ويعد خطط الطوارئ، ويشجع الاستثمار في مجالات اختصاصاته.
يتكون مجلس إدارة المركز من ممث... |