مقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
يسر الشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن تقدم هذه المطبوعة بعنوان (مدونة السلوك لأخلاقيات العمل القضائي في دول مجلس التعاون) التي أعدتها لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء في اجتماعها (الثالث - الرابع) والذي عقد بمقر الأمانة العامة - الرياض - خلال الفترة 19 - 23 شوال 1437هـ الموافق 24 - 28 يوليو 2016م ، وذلك تنفيذاً لقرار أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس في اجتماعهم التاسع عشر الذي عقد بدولة قطر خلال الفترة 22 - 23 ذو القعدة 1436هـ الموافق 6-7 سبتمبر 2015م، حيث الصيغة التي اعتمدها أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين والذي عقد بالمملكة العربية السعودية - الرياض - بتاريخ 4 - 5 محرم 1438هـ الموافق 5 - 6 أكتوبر 2016م، حيث قرر ما يلي:
1 - الموافقة على مدونة سلوك أخلاقيات العمل القضائي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2- تتولى لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس بمراجعة وتحديث المدونة بشكل دوري.
آملين أن تحقق هذه المدونة الهدف المرجو من إقرارها في تعزيز مسيرة التعاون العدلي المشترك.
والله الموفق