تقدم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "مدونة السلوك لأخلاقيات العمل القضائي" التي أعدتها لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل. تهدف المدونة إلى تعزيز التعاون العدلي وتحديد معايير السلوك القضائي، مع التأكيد على استقلال القضاء كضمانة للمحاكم العادلة. تحظر المدونة على القضاة ممارسة الأعمال التجارية أو الانخراط في السياسة، وتعتبر أي ترشيح للانتخابات العامة سببًا لفقدانهم لوظائفهم. يجب على القضاة الالتزام بأخلاقيات العمل القضائي، والحياد، والنزاهة، وتجنب أ...
مدونة السلوك لأخلاقيات العمل القضائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية