| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدر البنك المركزي السعودي مبادئ المراجعة الداخلية لشركات التمويل وإعادة التمويل العقاري، استنادًا إلى نظام مراقبة شركات التمويل. تشمل المبادئ تعريفات وأحكام عامة، ومهام المجلس ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية، مع التأكيد على أهمية الاستقلالية والموضوعية في المراجعة الداخلية. يتناول النص مسؤوليات وحدات الأعمال في إدارة المخاطر، ودور إدارة المراجعة الداخلية في تقييم فعالية الحوكمة والرقابة. يُلزم النص الشركات بتطبيق هذه المبادئ، مع إمكانية البنك في إلزامها بأي من أحكامها. كما يحدد مسؤوليات المجل... |