مبادئالمراجعةالداخليةلشركاتالتمويلوشركات
إعادةالتمويلالعقاري
(ربيعالأول١٤٤٦ه/سبتمبر٢٤٢٠م)
أصدرالبنكالمركزيهذهالمبادئاستناداللصلاحياتالمخولةلهبموجبنظاممراقبةشركاتالتمويلالصادربالمرسومالملكيرقم
وتاريخ١٤٣٣،/٨/١٣هـولائحتهالتنفيذيةالصادرةبقرارمعاليمحافظالبنكالمركزيالسعوديرقم(٢/مشت)وتاريخ
١٤٣٤/٤/١٤هـ
ملحوظةميمة:
لمتابعةالتحديثاتوالتعديلاتعلىهذهالمبادئ،يؤكدالبنكالمركزيعلىضرورةالاعتماددوماعلىنسالمبادئالمنشورةفيموقعه
الإلكتروني: