صدرت اللائحة التنفيذية لنظام المياه وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المياه والمرسوم الملكي رقم (م/١٥٩) بتاريخ ١٤٤١/١١/١١هـ. تحدد اللائحة الأنشطة المتعلقة بخدمات المياه مثل إنتاج المياه المحلاة، نقلها، تخزينها، توزيعها، ومعالجة مياه الصرف. كما تتضمن آلية الحصول على الرخص والإذن العام وتجديدها، بالإضافة إلى الرسوم المرتبطة بها. تشمل اللائحة أيضًا تفاصيل حول البنى التحتية والتوصيل والتعريفة والعدادات. |