اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (6/3ت ر/ 4/2025) وتاريخ 1447/03/01هـ

  • إنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

  • بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

  • وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.

  • وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ، وتعديلاته.

  • وبعد المداولة، قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

  • أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع وفق الصيغة المرفقة.

  • ثانياً: اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع وفق الصيغة المرفقة.

  • ثالثاً: تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

  • والله الموفق.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

  • يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • 1- النظام: نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.

    • 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع.

    • 3- الأنشطة: نشاط الوساطة في نقل البضائع ونشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع.

    • 4- نشاط الوساطة في نقل البضائع: ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة نقل البضائع بين الأطراف المستفيدة منه، ويشمل ذلك الوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية.

    • 5- نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع: ترتيب الخدمات المقدمة في أنشطة نقل البضائع بين الأطراف المستفيدة منها عبر النظام التقني فقط، ويعد أحد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط الوساطة في نقل البضائع.

    • 6- النظام التقني: موقع إلكتروني أو تطبيق لمقدم الخدمة مصمم ليعمل على أنظمة الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب أو أي أنظمة أخرى.

    • 7- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

    • 8- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة يسمح لها بموجبها بممارسة أحد الأنشطة الواردة في هذه اللائحة.

    • 9- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة.

    • 10- الناقل: الشخص الذي يقوم بعملية النقل بوسائل النقل الخاصة به بنفسه أو من ينيبه ويتحمل مسؤولية عقد النقل.

    • 11- وسائل النقل: الوسائط أو الأدوات التي تُستخدم لنقل البضائع من مكان إلى آخر، وتشمل جميع الوسائل البرية والبحرية والجوية والسككية التي تتيح نقل البضائع.

    • 12- المرسِل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة لنقل البضائع إلى المرسَل إليه.

    • 13- المرسَل إليه: الشخص المرسلة إليه البضائع.

    • 14- المستفيد: المتعاقد مع مقدم الخدمة في الأنشطة للقيام بالوساطة في نقل البضائع.

    • 15- المركز: المكان الذي يُمارس من خلاله نشاط الوساطة في نقل البضائع وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

    • 16- البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما يُنقل بواسطة وسائل النقل.

    • 17- المواد الخطرة: المواد أو السلع أو النفايات التي يمكن أن تشكل خطراً على الكائنات الحية أو البنية التحتية أو الممتلكات أو البيئة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها أو الاتفاقيات الدولية.

    • 18- عقد النقل: العقد المبرم بين مقدم الخدمة والناقل أو من ينوب عن أي منهما وينص على الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعة.

    • 19- وثيقة النقل: مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبيّنة فيها لتسليمها إلى الطرف المحدد في عقد النقل بذات الحالة.

    • 20- عقد الشحن: العقد المبرم بين المستفيد ومقدم الخدمة أو من ينوب عن أي منهما، والذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها تقديم الخدمة والتزامات الأطراف ذات الصلة.

    • 21- وثيقة الشحن: مستند يصدر بموجب عقد الشحن ويعتبر إثباتاً على استلام مقدم الخدمة أو من يفوضه للبضاعة موضوع الشحن بالحالة المبيّنة فيها لتسليمها إلى الطرف المحدد في عقد الشحن بذات الحالة.

    • 22- ملحق المعلومات: مستند إضافي للشحن التجميعي يُرفق بوثيقة الشحن صادر من مقدم الخدمة، ويتضمن تفاصيل إضافية -توضيحية- عن عملية الشحن، والتي قد لا تكون مضمنة في وثيقة الشحن.

    • 23- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

    • 24- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، التي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة وعملية النقل وأطرافها.

    • 25- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أيٍّ من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

    • 26- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأيٍّ من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

    • 27- اللجنة: اللجنة المُشكَّلة بقرار من الرئيس وفقاً لأحكام النظام.

المادة الثانية

  • أولاً: تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط الوساطة في نقل البضائع ونشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع، وتطوير خدماتهما، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيهما -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

  • ثانياً: مع عدم الإخلال بالأنظمة وما في حكمها ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:

    • 1- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط الوساطة في نقل البضائع ونشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع، التي يتم تنفيذها أو تنفيذ جزءٍ منها داخل أراضي المملكة.

    • 2- تسري أحكام هذه اللائحة على مقدمي الخدمة من المنشآت.

    • 3- لا تسري أحكام هذه اللائحة على نشاط توصيل الطلبات الخاضع لأحكام اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات.

    • 4- يُحظر على أي منشأة ممارسة أيٍّ من الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة أيٍّ من الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أيٍّ من الأنشطة دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد البضائع.

  • ثالثاً: يصدر ترخيص مستقل لكل نشاط وفق أحكام هذه اللائحة. وتقسم أنشطة الوساطة في نقل البضائع إلى ما يلي:

    • 1- نشاط الوساطة في نقل البضائع.

    • 2- نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الثالثة

  • يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في نقل البضائع استيفاء المتطلبات التالية:

    • 1- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

    • 2- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في نقل البضائع.

    • 3- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

    • 4- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

    • 5- توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.

    • 6- في حال رغبة المنشأة بممارسة نشاط الوساطة في نقل البضائع عبر نظام تقني، تُلزم المنشأة بتوفير النظام التقني وفق الشروط التي تحددها الهيئة والجهات المختصة، بالإضافة إلى ربط النظام التقني وضمان تكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية المعتمدة أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

    • 7- سداد المقابل المالي -إن وُجد-.

    • 8- سداد الغرامات المالية -إن وُجدت-.

    • 9- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية أو أي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.

    • 10- شهادة تصنيف المنشأة والصادرة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المادة الرابعة

تعد شروط الترخيص الواردة في الفقرات (2، 5، 9) من المادة (الثالثة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بالالتزامات الواردة في الفقرتين (5، 8)؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً للنظام وجداول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الخامسة

1- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص، لمدة (90) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد استيفاء الفقرة (2) من المادة (الثالثة). ويجب على المنشأة استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار الترخيص الواردة في المادة (الثالثة) خلال هذه المدة وإلا اعتبر الترخيص المقيد لاغياً، على ألا تمارس المنشأة نشاط الوساطة في نقل البضائع خلال هذه المدة.

2- يصدر الترخيص باسم المنشأة، لمدة (3) سنوات، وذلك بعد استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة.

المادة السادسة

  • أولاً: مع مراعاة المادة (الثالثة)، يتم تجديد الترخيص لمدة مماثلة بطلب من مقدم الخدمة في نشاط الوساطة في نقل البضائع، وفق الضوابط التالية:

    • 1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) يوماً، وإلا اعتبر الطلب لاغياً.

    • 2- تقديم شهادة التوطين سارية المفعول.

    • 3- سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وُجدت-.

  • ثانياً: يُسمح لمقدم الخدمة بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، على ألا يمارس النشاط خلال تلك الفترة، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي