اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية

إظهار ديباجة النظام

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (1/ 6 ت ر/2025 /4) وتاريخ 01 /03/ 1447هـ

إنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/188) وتاريخ 24 /8/ 1446هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.

وبعد المداولة قرر المجلس بالتمرير ما يلي:

أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية وفق الصيغة المرفقة.

ثانياً: اعتماد آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية وفق الصيغة المرفقة.

ثالثاً: تسري أحكام اللائحة والآلية المشار لهما في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

  • يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    • 1- النظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24 /8/ 1446هـ.

    • 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

    • 3- الأنشطة: نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية.

    • 4- النقل الثقيل للبضائع: نقل البضائع بالشاحنات التي يتجاوز وزنها الإجمالي (3,500) كيلوغرام.

    • 5- الوزن الإجمالي: وزن الشاحنة فارغة مضافاً إليه الحمولة والسائق والركاب.

    • 6- نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير): نقل بضائع الغير من قبل المنشآت أو الأفراد بواسطة الشاحنات، ويعد أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.

    • 7- نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة): نقل المنشآت لبضائعها بشاحناتها، ويُعَدّ أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.

    • 8- نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية: نقل بضائع الفرد بشاحنته الخاصة لأغراض شخصية، أو نقل بضائع المنشآت غير الربحية بشاحناتها لأغراض غير تجارية، ويُعَدّ أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض غير تجارية.

    • 9- المنشأة: كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

    • 10- الفرد: كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.

    • 11- الترخيص: وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للشخص يسمح له بموجبها بممارسة الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة.

    • 12- مقدم الخدمة: الشخص المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة.

    • 13- المُرسِل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) لنقل البضائع على الطرق إلى المُرسَل إليه.

    • 14- المُرسَل إليه: الشخص المُرسَلة إليه البضائع.

    • 15- المركبة: وسيلة نقل بري معدة لنقل البضائع على الطرق، وتسير أو تسحب بقوة آلية، وتشمل المركبة المنفردة أو القاطرة أو المقطورة أو نصف المقطورة.

    • 16- مركبة منفردة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية ومعدة للنقل الثقيل للبضائع على الطرق.

    • 17- الشاحنة: مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر مقطورة، أو أي تكوينة أخرى مسموح لها بالسير على الطرق، ومعدة للنقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية أو غير تجارية.

    • 18- بطاقة التشغيل: وثيقة تصدرها الهيئة لمركبة مقدم الخدمة لممارسة أيٍّ من الأنشطة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

    • 19- المركز: المكان الذي تُمارس من خلاله المنشأة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، أو نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

    • 20- البضائع: المواد أو المعدات أو السلع أو الحيوانات أو الأطعمة أو غيرها مما يُنقل بواسطة الشاحنات.

    • 21- المواد الخطرة: المواد أو السلع أو النفايات التي يمكن أن تشكل خطراً على الكائنات الحية أو البنية التحتية أو الممتلكات أو البيئة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها أو الاتفاقيات الدولية.

    • 22- السائق: كل من يقود شاحنة.

    • 23- بطاقة سائق مهني: وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

    • 24- بطاقة سائق مهني لنقل مواد خطرة: وثيقة تصدرها الهيئة لسائق شاحنة نقل المواد الخطرة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في اللائحة.

    • 25- وثيقة الفحص الفني الدوري: وثيقة تصدر من الجهات المختصة لإثبات اجتياز المركبة لمتطلبات الفحص الفني الدوري.

    • 26- عقد النقل: العقد المبرم بين المُرسِل أو المُرسَل إليه مع مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، أو من ينوب عن أيٍّ منهما وينص على الشروط التي يتم بمقتضاها نقل البضاعة.

    • 27- وثيقة النقل: مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتاً على استلام مقدم الخدمة في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) للبضاعة موضوع النقل بالحالة المبيّنة فيها لتسليمها إلى المُرسَل إليه بذات الحالة.

    • 28- بيان الحمولة: قائمة بالبضائع المحملة على الشاحنة في الرحلة الواحدة وتشمل وصف وأعداد وأوزان وأبعاد البضائع وعناوين المُرسِلين والمُرسَل إليهم.

    • 29- المفتش: الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

    • 30- منصة الهيئة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية المعتمدة من الهيئة والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات المنشأة والمركبات والسائقين.

    • 31- المقابل المالي: المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أيٍّ من التراخيص والوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

    • 32- الغرامات المالية: مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته لأيٍّ من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

    • 33- اللجنة: اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفقاً لأحكام النظام.

المادة الثانية

  • أولاً: تهدف اللائحة إلى تنظيم أنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وتطوير خدماتها والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها وفق ما تتيحه الأنظمة واللوائح -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

  • ثانياً: مع عدم الإخلال بالأنظمة وما في حكمها ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:

    • 1- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النقل الثقيل للبضائع الذي يتم تنفيذه داخل أراضي المملكة.

    • 2- تسري أحكام هذه اللائحة على مقدمي الخدمة (منشآت أو الأفراد).

    • 3- لا تسري أحكام هذه اللائحة على:

      •   أ- النقل بالشاحنات التي يبلغ وزنها الإجمالي (3,500) كيلوغرام أو أقل، والخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

      •   ب- نقل السيارات وسحب المركبات الخاضعة لأحكام اللائحة التنفيذية لأنشطة نقل السيارات وسحب المركبات.

      •   ج- مركبات الأشغال العامة والتي يخضع تنظيمها للجهة المعنية بتنظيم المعدات الثقيلة، عدا المركبات ذات الوظيفتين (المركبة التي تقوم بأيٍّ من وظائف النقل الثقيل للبضائع بالإضافة إلى وظيفة الأشغال العامة) حيث تسري عليها أحكام هذه اللائحة إضافة إلى اللوائح الصادرة من الجهة المعنية بتنظيم مركبات الأشغال العامة.

      •   د- مركبات النقل من نوع (بك أب) المملوكة للأفراد والمعدة للاستخدام الشخصي وتسجيلها نقل خاص، على ألا يُزاول بها أي من أنشطة نقل البضائع لأغراض تجارية.

      •   هـ- المركبات التابعة للجهات الحكومية ولا مركبات البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات الإقليمية والدولية ولا مركبات الطوارئ والإسعاف ولا مركبات نقل الموتى، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة النقدية.

    • 4- يحظر على أي شخص ممارسة أيٍّ من الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة أيٍّ من الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة أي من الأنشطة دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول في أماكن تواجد البضائع.

    • 5- يُحظَر على الشاحنات غير السعودية ممارسة النقل الداخلي في المملكة.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

الباب الثاني: الترخيص

الفصل الأول: ترخيص نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) - منشآت

المادة الثالثة

  • يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) استيفاء المتطلبات التالية:

    • 1- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

    • 2- سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير).

    • 3- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

    • 4- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة مالية).

    • 5- توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة.

    • 6- توفير المركبات المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لممارسة النشاط، بما لا يقل عن (10) مركبات منفردة و/أو قاطرات، على أن يكون نوع تسجيلها (نقل عام) وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأن تكون مملوكة للمنشأة بشكل مباشر، أو من خلال الإيجار التمويلي على أن تكون المنشأة المستخدم الفعلي لها.

    • 7- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

    • 8- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

    • 9- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

اللوائح
إظهار الكل
اسم اللائحة

عنوان اللائحة

محتوى اللائحة

المادة الرابعة

1- شروط الترخيص الواردة في الفقرات (2 ،5 ،6 ،9) من المادة (الثالثة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأيٍّ من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

2- عند حدوث نقص في الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة المنشآت نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) نتيجة حوادث أو كوارث خارجة عن إرادة المنشأة، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) يوماً من تاريخ حدوث النقص؛ يتم إيقاع العقوبات وفقاً للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد.

المادة الخامسة

  • 1- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرة (2) من المادة (الثالثة) ولمدة (60) يوماً، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص الواردة في المادة (الثالثة)، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

  • 2- يصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة (3) سنوات.

المادة السادسة

  • مع مراعاة المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة، وبعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة، وفق الضوابط التالية:

    • 1- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(180) يوماً، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً.

    • 2- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

  • ويُسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (30) يوماً من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص، وإلا اُعتبر الطلب لاغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد الترخيص.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي