يتناول النص تقديم خدمات قانونية تشمل البحث عن الأشخاص المفقودين، مراقبة حقوق الملكية الفكرية، توفير أجهزة أمان ضد السرقة، وخدمات الحراس الليلية. كما يتضمن تدقيق وتأجير أنظمة الأمان. يشدد النص على أهمية هذه الخدمات في حماية الملكية الفكرية والأمن الشخصي، ويعكس التزام الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتعزيز الأمان القانوني. |