دليل الصحة الحيوانية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار وكيل الوزارة للزراعة رقم (5216518) وتاريخ 24 /07/ 1445هـ

  • إن وكيل الوزارة للزراعة

  • بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً

  • وبعد الاطلاع على نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967 /1 /1444) بتاريخ 15 /1/ 1444هـ، واستناداً إلى موافقة معالي الوزير شرحاً بتاريخ 11 /3/ 1444هـ، على خطاب الإدارة العامة للشؤون القانونية رقم (26555 /2384 /1444) بتاريخ 9 /3/ 1444هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

  • يقرر ما يلي:

  • أولاً: اعتماد دليل الصحة الحيوانية بالصيغة المرافقة.

  • ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره، ويبلَّغ لمن يلزم لاعتماده وإنفاذه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

  • والله الموفق.

  •  

  • وكيل الوزارة للزراعة

  • م. أحمد بن صالح عياده الخمشي

المقدمة

  • تعتبر الصحة الحيوانية دعامة أساسية للإنتاج الحيواني وحماية صحة الإنسان، ويأتي هذا الدليل بوصفه أحد الأدلة المتخصصة الصادرة بموجب اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وتتضمن عدة أبواب أساسية تُعنى بجوانب الصحة الحيوانية المختلفة، والتي تمت صياغتها بما يتوافق مع نهج (الصحة الواحدة).

  • ويأتي هذا الدليل متضمناً إرشادات ومواد نظامية مكملة لما تمت الإشارة إليه في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة من أحكام تُعنى بحماية القطاع الزراعي واستدامته.

  • تعتبر الصحة الحيوانية أحد مكونات الصحة العامة التي تركز على تطبيقات علوم الطب البيطري التي تشمل جميع النشاطات المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحيوانات ومنتجاتها ومشتقاتها، طالما أنها تساهم في حماية وتحسين الوضع المادي والمعنوي والاجتماعي للإنسان. وللعلوم البيطرية تاريخ غني بالإسهامات في الصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الغذاء الآمن والمناسب، والوقاية من الأمراض الحيوانية المنشأ ومكافحتها والقضاء عليها، وتحسين طرق رعاية الحيوان والمساهمة في الأبحاث الطبية الحيوية. تؤدي الصحة الحيوانية دوراً رئيسياً في الوقاية من المخاطر التي تهدد الصحة العامة وفي التقليل منها ومكافحة عدواها عند منشئها.

  • ويعمل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) على مكافحة الأمراض الحيوانية المستوطنة والعابرة للحدود وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب تنظيمه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (152) وتاريخ 3/3/ 1442هـ.

  • تمّ إعداد الدليل لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالصحة الحيوانية في المملكة العربية السعودية وفق ما ورد في نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10 /8/ 1442هـ ولائحته التنفيذية.

  • والله الموفق.

التعاريف

الباب الأول: الأحكام العامة

المادة الأولى

  • يعتبر مركز وقاء الجهة المختصة في المحافظة على الصحة الحيوانية، وتنفيذ وتنظيم أنشطة الوقاية والمكافحة للأمراض الحيوانية ونواقلها بالمملكة، ويقوم المركز بتطبيق كافة أحكام هذا الدليل.

المادة الثانية

  • يجب على كل ذي صلة بالثروة الحيوانية تقديم كافة المعلومات والتسهيلات لمركز وقاء وأجهزته الفنية والإدارية لتنفيذ مهامه فيما يتعلق بالخدمات والإجراءات البيطرية وبرامج الصحة الحيوانية المقررة لمكافحة الأمراض الحيوانية بالمملكة.

المادة الثالثة

  • تلتزم المنشآت الزراعية ذات الصلة بالثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية بتطبيق كافة إجراءات برامج الأمن الحيوي ومكافحة العدوى وبرامج التحصينات المقررة، وإنشاء سجلات عن الحالة الصحية للحيوانات والمستحضرات الطبية البيطرية (اللقاحات والأدوية) المستخدمة، وتكون متاحة وقت الحاجة من قبل الجهات ذات العلاقة.

المادة الرابعة

  • إعداد وتنظيم وتنفيذ مـا يقع في دائرة اختصـاصه من الخطط الـوطنية للمحافظة على الصحة الحيوانية ومكافحة الأمراض بما فيها المشتركـة بين الإنسان والحيوان وإعداد الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وخطط الطوارئ، وذلك بـالتنسيق مع الجهات الأخرى الصحية والأمنية ذات العلاقة.

المادة الخامسة

  • إدارة المخاطر المرتبطة بالصحة الحيوانية، من خلال تقييم ورصد وتحليل وتقويم وإدارة جميع تلك المخاطر سواءً الداخلية والخارجية، وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الثروة الحيوانية والإنسان من تلك المخاطر أو التقليل من آثارها.

الباب الثاني: التأهب والاستجابة للأمراض الحيوانية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي