المادة الأولى
يحول اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها الى اسم المملكة العربية السعودية ويصبح لقبنا بعد الان (ملك المملكة العربية السعودية).
يحول اسم المملكة الحجازية والنجدية وملحقاتها الى اسم المملكة العربية السعودية ويصبح لقبنا بعد الان (ملك المملكة العربية السعودية).
يجري مفعول هذا التحويل اعتبارا من تاريخ اعلانه.
لا يكون لهذا التحويل اي تاثير على المعاهدات والاتفاقات والالتزامات الدولية التي تبقي على قيمتها ومفعولها وكذلك لا يكون له تأثير على المقاولات والعقود الافرادية بل تظل نافذة.
سائر النظامات والتعليمات والاوامر السابقة والصادرة من قبلنا تظل نافذة المفعول بعد هذا التحويل
تظل تشكيلات حكومتنا الحاضرة سواء في الحجاز ونجد وملحقاتها على حالها الحاضر موقتا الى أن يتم وضع تشكيلات جديدة للمملكة كلها على أساس التوحيد الجديد.
على مجلس وكلائنا الحالي الشروع حالا في وضع نظام اساسي للمملكة ونظام لتوارث العرش ونظام للتشكيل الحكومة وعرضها علينا لاستصدار اوامرنا فيها.
لرئيس مجلس وكلائنا ان يظل يضم اعضاء مجلس الوكلاء اي فرد او افراد من ذوي الرأي حين وضع الانظمة السالفة الذكر للاستفادة من ارائهم والاستنارة بمعلوماتهم.
اننا نختار يوم الخميس الواقع في 21 جمادى الأولى 1351 الموافق لليوم الاول من الميزان يوما لاعلان توحيد هذه المملكة العربية، ونسأل الله التوفيق.