إن الأطراف المتعاقدة،
اعتبارا منها بأن إقرار نظام موحد على الصعيد العالمي لتصنيف براءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج المنفعة وشهادات المنفعة، إنما يستجيب للصالح العام كما أن من طبيعته إقامة تعاون دولي أوثق في مجال الملكية الصناعية وتشجيع التنسيق بين التشريعات الوطنية في هذا المجال،
واعترافاً منها بأهمية الاتفاقية الأوروبية الخاصة بالتصنيف الدولي لبراءات الاختراع المؤرخة 19 ديسمبر سنة 1954 والتي أنشأ بمقتضاها المجلس الأوروبي التصنيف الدولي لبراءات الاختراع،
وتقديرا منها للقيمة العالمية لهذا التصنيف وأهميته لكافة الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية،
وإدراكاً منها للأهمية التي يمثلها هذا التصنيف للدول النامية، والتي تسهل لها قدرة التوصل إلى التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمها في ازدياد مستمر،
وآخذة في الاعتبار المادة 19 من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المؤرخة 20 مارس سنة 1883 والمعدلة ببروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وواشنطن في 2 يونيو سنة 1911 ولاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ولندن في 2 يونيو سنة 1934 ولشبونة في 31 أكتوبر سنة 1958 واستكهولم في 14 يوليو سنة 1967.
قد اتفقت على ما يلي: