| تاريخ الإصدار: | 2026-04-30 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تهدف الوثيقة إلى وضع شروط خاصة لعقود واتفاقيات منفذي أعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، لضمان الامتثال لكود المشاريع ومتطلبات مركز مشاريع البنية التحتية. تشمل الأهداف تنظيم الالتزامات والمسؤوليات خلال جميع مراحل المشاريع، وتطبيق مبادئ التخطيط المتكامل وإدارة المخاطر، وضمان السلامة والصحة المهنية، والامتثال للمتطلبات البيئية. كما تتضمن متطلبات ضبط الجودة والتوثيق والرقابة، وتؤكد على أهمية استيفاء معايير الاعتماد لمنفذي الأعمال قبل بدء التنفيذ. تسهم الوثيقة في تحقيق الاستدامة وحماية الأص... |