يقصد بالألفاظ، والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الضوابط: ضوابط، وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين.
المرخص له: مكتب، أو شركة توظيف السعوديين، الحاصل على ترخيص من الوزارة لتقديم النشاط المنظم في هذه الضوابط.
طالب العمل: كل مواطن سعودي يطلب العمل؛ وفقا لأحكام هذه الضوابط.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو اعتباري يطلب عامل سعودي، أو أكثر؛ وفقا لأحكام هذه الضوابط.
التوسط في التوظيف: خدمة توظيف السعوديين من الذكور، والإناث لمصلحة أصحاب العمل في المملكة.
المكتب: مكتب توظيف السعوديين المرخص له من قبل الوزارة لممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين.
الشركة: شركة توظيف السعوديين التي يرخص لها بممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين؛ وفقا لأحكام هذه الضوابط.
الترخيص: ترخيص تمنحه الوزارة لمقدم الطلب، بعد استيفائه الشروط، والمتطلبات المنصوص عليها في هذه الضوابط، والأنظمة ذات العلاقة، يخوله ممارسة النشاط الذي رخص له به؛ وفقا لهذه الضوابط.
مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للوزارة بطلب للحصول على ترخيص لتأسيس مكتب، أو شركة توظيف السعوديين؛ وفقا لأحكام هذه الضوابط.
طالب الترخيص: هو الحاصل على الموافقة المبدئية لاستخراج ترخيص مزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، سواء أكان ترخيص مكتب أو شركة.
لا يجوز ممارسة النشاط الوارد في هذه الضوابط إلا من خلال مكاتب، أو شركات تنشأ لهذا الغرض، وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة؛ وفقا للشروط، والإجراءات الواردة في هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك؛ يحق للوزارة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في جدولي المخالفات، والعقوبات المقابلة لها الصادرين بموجب قرار وزير العمل رقم (4786) وتاريخ 1436/12/28هـ وأي تعديلات قد تطرأ عليهما.
1. يشترط للحصول على ترخيص (مكتب) لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، ما يلي:
أ. أن يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.
ب. ألا يقل عمر صاحب المكتب عن خمسة وعشرين عاما.
ج. أن يكون صاحب المكتب حاصلا على مؤهل جامعي، أو ما يعادله، أو أن يكون حاصلا على الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التوظيف.
د. ألا يكون صاحب المكتب قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها.
هـ. أن يتولى صاحب المكتب إدارة مكتبه بنفسه، ويجوز تعيين نائب عنه تتوافر فيه الشروط السابقة التي يجب توافرها في صاحب المكتب.
2. يشترط للحصول على ترخيص (شركة) لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، ما يلي:
أ. أن تكون شركة بسجل تجاري مستقل؛ وفقا لما ينص عليه نظام الشركات.
ب. أن يكون رأسمال الشركة مملوكا بالكامل لأشخاص سعوديين طبيعيين، أو اعتباريين.
ج. ألا يقل رأسمال الشركة المسجل في السجل التجاري عن (500,00) خمسمائة ألف ريال سعودي.
د. أن يتوافر في الشخص الطبيعي الذي يشترك في تأسيس شركة، أو منضم إليها بعد التأسيس، ما يلي:
أن يكون سعودي الجنسية
ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها.
ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص مكتب للتوسط في توظيف السعوديين، أو كان أحد الشركاء في شركة لمزاولة التوسط في توظيف السعوديين، أو كان أحد الشركاء في شركة شريكة في شركة توسط في توظيف السعوديين، وألغي الترخيص بموجب قرار كجزاء.
أن يكون الشخص الاعتباري الذي يشترك في تأسيس شركة، أو منضم إليها بعد التأسيس محققا للحد الأدنى من نسبة التوطين.
أن يتم تعيين مديرا للشركة تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في صاحب المكتب، على أن تلتزم الشركة بالحفاظ على توافر هذه الشروط في مدير الشركة طوال مدة الترخيص.
يجب للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، صدور الموافقة المبدئية من الوزارة لتأسيس مكتب، أو شركة توظيف السعوديين؛ وفقا للإجراءات، والضوابط التالية:
أولا: يتقدم طالب الترخيص، أو من يمثله بتقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لمنح ترخيص مكتب، أو شركة لمزاولة نشاط توظيف السعوديين، على أن يتضمن اسم، ورقم هوية صاحب المكتب، أو قائمة بأسماء، وأرقام الهوية الوطنية لكل من المتقدمين لتأسيس الشركة، ونسب ملكيتهم فيها، وتعهد بعدم تغيير هذه القائمة، مرفقا به الآتي:
1. عقد تأسيس الشركة إن كان الترخيص لشركة.
2. خطة عمل المكتب أو الشركة خلال مدة الترخيص المطلوبة.
ثانيًا: للوزارة بعد دراسة الطلب، أن تتخذ أحد القرارات التالية:
1. منح الموافقة المبدئية، وتصدر وثيقة بذلك موقعة، ومختومة تخوله المباشرة في تأسيس شركة التوسط في توظيف السعوديين.
2. رفض الطلب على أن يكون القرار في هذه الحالة مسببًا.
إذا قررت الوزارة رفض الطلب، أو سحب الموافقة المبدئية بعد صدورها، وإلغائها، فإنه لا يجوز للحاصل على تلك الموافقة التقدم بطلب ترخيص آخر قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار رفض الطلب، أو سحب الموافقة: ، وإلغائها.
يجب للحصول على ترخيص مكتب، أو شركة لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، أن تتخذ الإجراءات التالية:
أولا: يقدم طالب الترخيص، أو من يمثله للوزارة طلبًا للحصول على الترخيص، مرفقا به الوثائق التالية:
1. نسخة من السجل التجاري للمكتب، أو الشركة (مع الأصل للمطابقة).
2. نسخة من . صك ملكية، أو عقد إيجار مقر المكتب، أو الشركة (مع الأصل للمطابقة).
ضمان بنكي بالنسبة لترخيص مكتب قدره (100,00) مائة ألف ريال سعودي. وبالنسبة لترخيص شركة قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، على أن يكون الضمان البنكي غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية، وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة.
ثانيًا: للوزارة بعد دراسة الطلب، أن تتخذ أحد القرارات التالية:
1. منح الترخيص، وتصدر وثيقة بذلك من وكيل الوزارة لخدمات العملاء، والعلاقات العمالية.
2. رفض طلب الترخيص على أن يكون القرار مسببا، وفي هذه الحالة يعد قرار الموافقة المبدئية ملغيًا.
يجب أن يمارس المرخص له نشاطه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، بحيث يتم خلال هذه المدة إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي، وفق المتطلبات التي تحددها الوزارة، على أن يتضمن السجلات الإلكترونية التالية:
أ. سجل الكتروني، يقيد فيه العقود الموقعة مع أصحاب العمل، يدون فيه على وجه خاص تاريخ الاتفاق بينه وبين صاحب العمل.
ب. سجل الكتروني يقيد فيه الطلبات المقدمة من طالبي العمل، واسم المنشآت التي تم إلحاقهم بها، ونشاطها، وأية بيانات أخرى تكون ضرورية.
تكون مدة الترخيص سنتين هجريتين قابلة للتجديد؛ وفقا للإجراءات التالية:
أولا: يُقدم المرخص له، أو من يمثله للوزارة طلب تجديد الترخيص؛ وفقًا للنموذج المعد منها، وذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بستين يوما، مرفقا به الآتي:
1. تقرير عن أعمال المكتب، أو الشركة خلال المدة السابقة.
2. تجديد الضمان البنكي ليشمل مدة التجديد.
3. أي مستند آخر تطلبه الوزارة.
ثانيًا: للوزارة بعد دراسة الطلب، أن تتخذ أحد القرارات التالية:
1. تجديد الترخيص، ويصدر الترخيص بالمدة الجديدة من وكيل الوزارة لخدمات العملاء، والعلاقات العمالية.
2. رفض طلب تجديد الترخيص، إذا توافر أحد الأسباب التالية:
أ. إذا ثبت أن المرخص له توقف عن ممارسة نشاطه مدة ستة أشهر متتالية، ما لم يكن التوقف لسبب تقبله الوزارة.
ب. إذا أخل بشرط، أو أكثر من شروط الترخيص.
وفي هذه الحالة، تُبلغ الوزارة الجهات ذات العلاقة، ويجب على المرخص له أن يتوقف عن ممارسة عمله بعد انتهاء الترخيص، ويصفي جميع التزاماته تجاه موظفيه، وطالبي العمل وأصحاب العمل المتعاملين معه، ويبقى المرخص له، أو الشركاء خاضعين لسلطة الوزارة، ومسئولين أمامها عما قد يظهر من مخالفات، أو تصرفات رتبت حقوقا للغير.