تتناول الوثيقة ضوابط ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، حيث تُعرف المصطلحات الأساسية وتحدد شروط الحصول على ترخيص من الوزارة، بما في ذلك ضرورة أن يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية ومؤهلاً علمياً وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. يتطلب الترخيص تقديم مستندات معينة، ويجب على المرخص له ممارسة نشاطه خلال ستة أشهر. مدة الترخيص سنتان قابلة للتجديد، مع شروط محددة لذلك. تشمل الوثيقة أيضاً تنظيمات لنقل ملكية الترخيص وإجراءات التوسط، بالإضافة إلى مسؤوليات المرخص له تجاه العاملين. كما تحظر الوثيقة توظيف الأطفال و...
ملحق رقم (3): ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين