أصدر وزير الصحة السعودي قرارًا وزاريًا بتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة، استنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) بتاريخ 3/11/1423هـ. يتضمن القرار نشر اللائحة المعدلة في الجريدة الرسمية وموقع الوزارة، على أن تُنفذ اعتبارًا من تاريخ النشر، ويلغي أي قرارات سابقة تتعارض معه. يُعرف النظام المؤسسات الصحية الخاصة بأنها تشمل المستشفيات، المجمعات الطبية، العيادات، مراكز الأشعة، المختبرات، ومراكز جراحة اليوم الواحد، بالإضافة إلى مراكز الخدمة الصحية المساندة. |