نحن عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاعتماد على الله وبعد الاطلاع على ما رسمناه برقم 28/2/17 /3321 تاريخ 21 محرم سنة 70 بإحداث ضريبة دخل، وبعد الاطلاع على ما رسمناه برقم 17 / 2 / 28 / 8634 تاريخ 29 جماد الثاني سنة 1370 تعديلاً للمرسوم السابق لكي يستوفي من الرعايا السعوديين الزكاة الشرعية فقط، وتقتصر ضريبة الدخل على غير السعوديين وبالنظر لأن الزكاة الشرعية أكثر من ضريبة الدخل، وبالنظر لما رأيناه من رغبة رعايانا في أن يتولوهم بأنفسهم توزيع قسم من زكاة أموالهم وعروض تجارتهم على ضعفاء ذوي قربا أو مساكين ممن فرض الله الزكاة لهم من أجل ذلك كله نأمر بما هو آتي.
المادة الأولى - ان الزكاة الشرعية المفروضة على النقود وعروض التجارة ربع العشر اثنان ونصف في المائة فعلى بيت المال أن يستوفى من رعايانا ثمن العشر أي واحد وربع في المائة ويترك ثمن العشر الباقي لرعايانا ينفقونها بأنفسهم على المستحقين الذين فرض الله الزكاة لهم وحسابهم على الله.
المادة الثانية - زكاة الأنعام وثمار الأرض تستوفى من قبل الجهات المختصة كما كانت تستوفى في السابق.
المادة الثالثة - على من يعينه هذا الأمر تنفيذه والله ولي التوفيق.