| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 1447-03-12 |
| رقم أداة الإصدار: | 472017402 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة أسئلة وأجوبة حول قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وفقاً لتعميم البنك المركزي رقم ١٤٤٦/١٢/٢٣هـ، مؤكدة أن هذه القواعد هي المرجع الأساسي. تشمل النقاط الرئيسية: 1. لا يمكن للجهة المصدرة إصدار بطاقة ائتمان إلا بناءً على طلب موثق من العميل. 2. يجب على الجهة المصدرة إبلاغ العميل بقبول أو رفض إصدار البطاقة خلال ثلاثة أيام عمل، مع توضيح أسباب الرفض وآلية الاعتراض. 3. يمكن إعادة إصدار بطاقة ائتمان مع إشعار العميل وتمكينه من قبول أو رفض البطاقة خلال ١٤ يوماً، مع الحفاظ على نفس الفئة والشرو... |