اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمة: محكمة الاستئناف.
طلب الاستئناف: الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً.
المستأنِف: طالب الاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً.
الحكم المستأنف: الحكم المعروض على محكمة الاستئناف وفق أحكام النظام.

المادة الثانية

  • 1- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية:

    • أ- اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري -بحسب الحال- ومن يمثله ومكان الإقامة.

    • ب- اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري - بحسب الحال- ومكان الإقامة.

    • ج- بيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستأنف.

    • د- تاريخ إيداع المذكرة.

  • 2- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيلزم إرفاق صور من الطلب بعدد المستأنف ضدهم.

  • 3- إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاستئناف؛ من حيث كونه مرافعة أو تدقيقاً، فينظر تدقيقاً.

  • 4- إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة، أو مذكرات متعددة.

  • 5- إذا طلب المستأنِف في مذكرته الاعتراضية أحد نوعي الاستئناف – مرافعة أو تدقيقاً- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.

  • 6- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا تقدم المستأنِف بأكثر من مذكرة اعتراض خلال مدة الاعتراض، فتكون المذكرة الأخيرة هي المعتمدة.

  • 7- الطرف الآخر الوارد في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو كل من له حق الاعتراض وفق المادة (السابعة والسبعين بعد المائة) من النظام.

الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة الثالثة

  • 1- للدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض -بعد تزويدها بصورة منها- فور انتهاء مدة الاعتراض، فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، فإن مضت المدة دون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي.

  • 2- إذا انتهت ولاية القاضي في الدائرة أو قضاتها أو بعضهم، فيرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف فور انتهاء مدة الاعتراض.

الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة الرابعة

الغائب المحكوم عليه الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، هو المحكوم عليه غيابياً وفقاً للمادة (السادسة والخمسين)، والفقرتين (1) و (3) من المادة (السابعة والخمسين) من النظام.

المادة الخامسة

1- طلب الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قدم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بينات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه.
2- يجوز للمستأنف ضده، - قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى- أن يرفع أمام المحكمة استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في الفقرة (1) من المادة الثانية من هذه اللائحة.

الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة السادسة

1- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقاً لإجراءات رفع الدعوى.
2- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى، وفقاً لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.

المادة السابعة

يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضـات التي تسـتحق بعد تقـديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.

المادة الثامنة

لا يجوز إدخال أو تدخل من لم يـكـن طرفـاً في الـدعوى الصـادر فيها الحكـم المسـتأنف، ما لم يكـن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة.

الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة التاسعة

  • 1- تقيد القضية بالمحكمة فور وصولها إليها، وتحال للدائرة المختصة وفق قواعد التوزيع الداخلي.

  • 2- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة فتحدد المحكمة -عند قيد القضية- موعداً للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز الموعد عشرين يوماً من تاريخ القيد، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى خلال عشرة أيام، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من مذكرة الاعتراض، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام.

المادة العاشرة

يجب على طالب الاستئناف مرافعة متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي