| تاريخ الإصدار: | 1440-09-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 5134 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار من وزير العدل بالموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، مع تحديث اللائحة خلال سنة من تاريخ صدورها. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وإجراءات تقديم طلب الاستئناف، بما في ذلك البيانات المطلوبة والمواعيد. يُسمح للمستأنف بتعديل طلبه خلال فترة الاعتراض، ويجب على الدائرة الاطلاع على مذكرة الاعتراض بعد انتهاء المدة. في حال انتهاء ولاية القاضي، يُرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف، التي تنظر في الطلب بناءً على ما قدم لمحكمة الدرجة الأولى وأي دفوع جد... |