لائحة تعويضات فرع المعاشات

قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (128/تأمينات) وتاريخ 1421/10/25هـ

التعديلات السابقة
  • إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية

  • بعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.

  • وعلى اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية السابق في مجالات قواعد وإجراءات التسجيل وتحديد وتحصيل الاشتراكات وحصر المنشآت واصول تقديم الاعتراضات، وقواعد واجراءات تطبيق فرع المعاشات، وقواعد وإجراءات تطبيق فرع الاخطار المهنية، وقواعد وإجراءات  تنظيم العمل بأجهزة التفتيش، وقواعد واجراءات العمل باللجان الطبية الصادرة بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (2/ تأمينات) وتاريخ 11/ 9/ 1392هـ، ورقم (15/ تأمينات) وتاريخ 28/ 1/ 1395هـ، ورقم (19/ تأمينات) وتاريخ 7/ 11/ 1395هـ، ورقم (61/ تأمينات) وتاريخ 6/ 4/ 1402هـ، ورقم (104/ تأمينات) وتاريخ 12/ 3/ 1411هـ والقرارات المعدلة لها.

  • ونظرا لما يتطلبه النظام الجديد من ضرورة اصدار لوائح تنفيذية جديدة تراعي ما استحدثه من احكام وما ادخله من تعديلات. 

  • وبناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (735) وتاريخ 25/ 10/ 1421هـ بشأن اللوائح التنفيذية التي اعتمدها بديلاً عن اللوائح المشار إليها.

  • يقرر ما يلي:

    • المادة الأولى

    • المادة الثانية

      • في مجال التعريف بالمصطلحات الواردة في اللوائح المذكورة في المادة السابقة، يرجع إلى معانيها المبينة بالمادة الثانية من النظام اضافة الى التعاريف التي تتضمنها كل لائحة من اللوائح المرفقة بالنسبة للمصطلحات التي تنفرد بها، واضافة الى المعاني المبينة قرين المصطلحات الآتية:-

        • 1- النظام: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 33) وتاريخ 3/ 9/ 1421هـ.

        • 2- النظام السابق: نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 22 وتاريخ 6/ 9/ 1389هـ.

    • المادة الثالثة

      • تعتبر أحكام هذه اللوائح التنفيذية مكملة وشارحة ومفصلة لأحكام النظام.

    • المادة الرابعة

      • 1- يحدد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شكل وأوصاف النماذج والشهادات اللازمة لتنفيذ اللوائح المرفقة وشروط وأوضاع استخدامها ومواعيد تقديمها وله إحداث أي تغيير بشأنها سواءً كان ذلك بالتعديل عليها بالحذف أو الإضافة، أو كان ذلك التغيير بدمج بعضها مع البعض الآخر، أو إلغاء أي منها، أو استحداث أي نماذج أو شهادات جديدة، كما أن له إيضاح أو تفصيل ما يلزم إيضاحه أو تفصيله من أحكام تلك اللوائح.

      • 2- يجوز للمحافظ -حسبما تقتضيه المصلحة في حسن سير العمل- إلزام كل أو بعض أصحاب العمل بالتقيد في التعامل مع المؤسسة إلكترونياً.

      • 3- يجوز للمحافظ الاستغناء عن المطالبة بتقديم المستندات المنصوص عليها في اللوائح المرفقة إذا توافرت للمؤسسة بيانات تلك المستندات بأي وسيلة أخرى كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية للتسجيل وصرف التعويضات.

      • 4- يجوز للمحافظ تفويض بعض صلاحياته المنصوص عليها باللوائح المرفقة الى من يحددهم من موظفي المؤسسة.

    • المادة الخامسة

      • 1- تطبيقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (68) من النظام، تلغى اللوائح التنفيذية للنظام السابق الصادرة بالقرارات الوزارية المشار إليها في مقدمة هذا القرار.

      • 2- يستمر العمل بالقرارات الصادرة من قبل التي تتضمن معالجات خاصة لحالات فئات من أصحاب العمل أو فئات من العمال المشتركين وبما لا يتعارض مع احكام النظام واللوائح المرفقة.

      • 3- يستمر العمل بالقرارات الصادرة في مجالات تنظيم العمل أو اجراءات تنفيذه بما لا يتعارض مع احكام النظام واللوائح المشار اليها الى أن يتم تعديلها او اصدار قرارات بديلة لها.

    • المادة السادسة

      • ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من التاريخ المحدد للعمل بالنظام، وعلى محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه.

  •  

  • وزير العمل والشؤون الاجتماعية

  • على بن إبراهيم النملة

الفصل الأول: كيفية حساب أشهر الاشتراك

المادة (1)

التعديلات السابقة
  • في حساب أشهر الاشتراك تطبيقا لأحكام المادة (47) من النظام، يراعى العمل بموجب القواعد الآتية:

  • 1- يعتبر شهر اشتراك كل شهر تقويم استحق عنه اشتراك للمؤسسة على أساس الأجر الشهري الكامل الخاضع للاشتراك وفقا لأحكام النظام ولائحة التسجيل والاشتراكات سواء كان ذلك وفق أسلوب تثبيت أجر الاشتراك على أساس أجر الشهر الأول من السنة التأمينية، أو أسلوب الأجور الفعلية، أو أي أسلوب آخر تتبعه المؤسسة في مجال تحديد الاشتراكات الواجبة.

  • 2- المشترك الذي يعامل وفق أسلوب الأجور الفعلية يعامل بالنسبة للمدد التي لم يتقاض عنها أجره الشهري كاملا، ولم يسبق إدخالها ضمن المدة المحسوبة له وفق أحكام الفقرة السابقة، على النحو الآتي:-

    • أ- إذا كان يتقاضى أجره بالشهر، يحسب له شهر اشتراك مقابل كل (30) ثلاثين يوما تقاضى عنها أجرا.

    • ب- إذا كان يتقاضى أجره بالساعة يحسب له شهر اشتراك وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (18) من لائحة التسجيل والاشتراكات.

    • ج- إذا كان يتقاضى أجره باليوم يحسب له شهر اشتراك مقابل كل (30) ثلاثين يوما تقاضى عنها أجرا.

    • د- في عمليات جمع أشهر الاشتراك طبقا للفقرات السابقة يعتبر الباقي من أيام العمل الذي يبلغ (13) ثلاثة عشر يوما فأكثر بعد تجميعها، في حكم شهر اشتراك، وإذا نقص الباقي عن هذا القدر يهمل.

    • هـ- إذا تضمنت مدة اشتراكه مدة استحق عنها بدلاً يومياً للإصابة، فإن هذه المدة تدخل في حساب المعاش أو التعويض المستحق له طبقاً لأحكام فرع المعاشات كما لو كان قد تقاضى أجره عنها كاملاً وأدى عنها الاشتراكات المستحقة.

  • 3- في الحالات التي يتم فيها تحصيل الاشتراك وفقا للتقويم الميلادي تضاف فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك، إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وذلك في حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرات (1/أ) و (1/ج) و (1/د) و(2) من المادة (38) من النظام، وكذلك في حالات العجز والوفاة دون أن تدخل هذه الفروق المضافة في حساب المعاش.

المادة (2)

التعديلات السابقة
  • 1- يعدّ اليوم الذي انتهت فيه خدمة المشترك يوم اشتراك ولو لم يحصل على أجر عن هذا اليوم.

  • 2- إذا لم يكتمل آخر شهر خروج من الخدمة بالنسبة للمعاملين بأسلوب تثبيت أجر الاشتراك فإنه يعدّ بحكم شهر اشتراك كامل في تطبيق أحكام الفقرات (1/أ) و (1/ج) و (1/د) و (2) من المادة (38) والمادتين (39) و (40) من النظام إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك للمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش دون أن يدخل هذا الشهر في حساب المعاش.

  • 3- في مجال تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني ومعاش الوفاة طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (39) والفقرة (1) من المادة (40) من النظام تعدّ أشهر الاشتراك متصلة إذا كانت تتعلق بمدد عمل خاضعة للنظام لايفصل بينها فاصل زمني.

  • 4- في مجال تطبيق حكم الفقرة السابقة لا يعدّ فاصلا زمنيا شهر الخروج من الخدمة إذا لم يستحق عنه اشتراك، وذلك بالنسبة للمشتركين الذين يؤدون الاشتراكات على أساس أجور الشهر الأول من السنة، أما بالنسبة للمشتركين الذين يؤدون الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية فإنه لا يعدّ فاصلا زمنيا مدد الغياب أو الإجازة بدون أجر أو مدد وقف عقد العمل التي يقضيها المشترك لدى صاحب العمل إذا لم يستحق عنهــا اشتراك، كما لايعدّ فاصلا زمنيا المدة التي تفصل بين فترتي اشتراك وتقل عن ثلاثين يوماً، على ألا تدخل المدد المشار إليها ضمن مدة الاشتراك التي تقدر على أساسها المعاشات.

المادة (3)

التعديلات السابقة
  • في تطبيق أحكام الفقرة (3/هـ) من المادة (38) من النظام إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراك كامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشترك أو المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الأجور الشهرية التي يستحقها لدى أصحاب الأعمال المتعددين خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه أساساً لحساب المعاش، مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (19) والفقرة (3) من المادة (38) من النظام والمادة (8) من لائحة تعويضات فرع المعاشات.

  • ويضع المحافظ التفاصيل والأمثلة اللازمة لتطبيق هذه المادة.

الفصل الثاني: التعويضات المستحقة للمشتركين وكيفية حسابها

المادة (4)

التعديلات السابقة
  • 1- في تطبيق أحكام المادة (1/38) من النظام، يلزم لاستحقاق معاش التقاعد في جميع الأحوال أن يكون المشترك قد توقف عن ممارسة أي عمل مما يخضع للاشتراك الإلزامي بالنسبة للمشتركين إلزاميا، وأي عمل مما يخضع للاشتراك الاختياري أو الإلزامي بالنسبة للمشتركين اختياريا.

  • 2- في تطبيق أحكام الفقرة (1/ب) من المادة (38) من النظام، يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) ثلاثمائة شهراً على الأقل.

  • 3- في تطبيق أحكام الفقرة (1/ج) من المادة (38) من النظام ، يحق للمشتركين الذين يعملون بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة الآتي بيانهم، طلب الحصول على معاش التقاعد في سن الخامســة والخمسـين فأكثر، متى توافرت لدى المشترك منهم مدة اشتراك لا تقل عـن (120) مائة وعشرين شهرا:

    • أ- عمال المناجم الذين يعملون داخل المنجم.

    • ب- عمال المحاجر الذين يعملون في تكسير وتفجير وتعبئة الأحجار والمواد الخام.

    • ج- العمال الذين يعملون في مجال صهر المعادن كالحديد والصلب الذين يباشرون العمل أمام الأفران العالية الحرارة.

    • د- الغواصون الذين يتطلب عملهم المعتاد الغوص في أعماق البحار.

    • ويشترط لإفادة المشترك من أحكام هذه الفقرة أن يكون قد استمر في مزاولة الأعمال المشار إليها بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه، ويثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش المعتمد من مدير المكتب.

  • 4- مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة يبدأ استحقاق المعاش في الفقرتين (1/ب) و(1/ج) و (1/د) من المادة (38) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين.

المادة (5)

التعديلات السابقة
  • 1- في تطبيق أحكام الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام، تدفع المؤسسة لأسرة المشترك المسجون، معاش التقاعد بصفة مؤقتة قبل بلوغه سن الستين متى توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق هذا المعاش، إضافة إلى الشروط الآتية:

    • أ- أن يكون قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية يقضي بسجنه مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة.

    • ب- أن يكون صاحب العمل قد أخطر المؤسسة بإنهاء خدمة المشترك.

  • 2- يبدأ استحقاق المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أول الشهر التالي لتاريخ دخول المشترك السجن وذلك لمن صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية، ومن أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر بالنسبة لمن بقي في السجن هذه المدة، وينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي خرج فيه المشترك من السجن إضافة إلى ثلاثة أشهر تالية له، وعلى المكتب المختص التنسيق مع إدارة السجن لمعرفة التاريخ الفعلي لدخول المشترك وخروجه من السجن.

  • 3- يصرف المعاش لأفراد عائلة المشترك المسجون الوارد ذكرهم في المادة (8/2) من النظام عن طريق شخص يحدده المشترك من بينهم بإقرار منه تعتمده إدارة السجن الموجود به، فإن لم يحدد أحدا فللمؤسسة أن تصرف المعاش لمن ينيبه أفراد عائلته منهم، فإن لم ينيبوا أحدا يصرف المعاش للزوجة (أو للزوج إن كان المشترك السجين امرأة) أو لأرشدهم.

  • 4- يصبح معاش التقاعد المستحق للمشترك المسجون بموجب الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام نهائيا إذا بلغ سن الستين أثناء سجنه، وإذا حدث قبل ذلك أن توفي، أو أصـيب بعجز غير مهني من المنصوص عليه في المادة (39) من النظام فإنه يعاد حساب معاشه، ويعامل معاملة من توفي أو أصيب بعجز بعد تركه العمل الخاضع للنظام، وقبل بلوغه سن الستين.

  • 5- إذا أفرج عن المشترك المسجون قبل بلوغه سن الستين، وانتهى الأجل المحدد بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، يعامل وفق ما يعامل به أي مشترك تنتهي مدة اشتراكه قبل بلوغ سن الستين.

  • 6- مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة، يخضع المعاش المستحق للمشترك المسجون لسائر أحكام النظام وهذه اللائحة وخاصة فيما يتعلق بشروط استمرار الحق في صرف المعاش.

المادة (6)

التعديلات السابقة
  • في تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (38) من النظام يحق للمشترك الذي يتقدم بطلب لصرف معاشه في سن الستين أو أكثر، وله مدة اشتراك تبلغ (60) شهراً على الأقل ولا تصل إلى (120) مائة وعشرين شهرا، ويتوقف عن ممارسة أي عمل خاضع للنظام أن يطلب ضم مدة اعتبارية بالقدر الذي يؤهله للحصول على المعاش، على ألا تتجاوز المدة المراد ضمها خمس سنوات، وعلى أن يؤدي جملة اشتراكات فرع المعاشات بواقع (18%) عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي يقدر على أساسه المعاش، وعلى المشترك أن يؤدي هـذه الاشتراكات إما دفعة واحدة، أو بحسم متراكم المعاش المستحق له من تاريخ تقاعده وسداد الباقي على أقساط شهرية بواقع (25%) من قيمة معاشه المستحق شهرياً وذلك حتى الوفاء بكامل قيمة المبلغ المستحق، وإذا توفي قبل سداد كامل القيمة، يسقط حق المؤسسة في باقي الأقساط.

المادة (7)

  • في تطبيق أحكام الفقرة (3/أ) من المادة (38) من النظام يراعى مايأتي:

    • أ- يقصد بمدة الاشتراك التي يحسب عنها المعاش مجموع أشهر الاشتراك مقسومة على (12) شهراً.

    • ب- مدة الاشتراك الواقعة بعد تاريخ بدء العمل بالنظام تدخل في حساب المعاش بواقع جزء من أربعين من متوسط أجر الاشتراك الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه.

    • ج- مدة الاشتراك التي قضيت في ظل النظام السابق تدخل في حساب المعاش بواقع جزء من خمسين جزءاً من المتوسط المذكور في الفقرة (ب)، ويضاف إلى المعاش المستحق عن هذه المدة إعانة الأعباء العائلية المنصوص عليها في الفقـرة (3) مـن المـادة (38) من النظام السابق ووفـق ماكانت تخضع له من أحكام .

    • د- استثناءً من حكم الفقرة (ج)، لاتستحق إعانة الأعباء العائلية لمن تنطبق عليهم أحكام تلك الفقرة إذا كان مجموع المعاش مضافا إليه الإعانة يساوي أو يقل عن قيمة الحد الأدنى المقرر لمعاش التقاعد أو معاش العجز غير المهني، ففي هذه الحالة يرفع المعاش إلى الحد الأدنى وتلغى الإعانة، أما إذا كان ذلك المجموع أكثر من الحد الأدنى، فيستمر صاحب المعاش في تسلم هذا المجموع دون رفع المعاش إلى الحد الأدنى، وإذا جرى تعديل في قيمة الإعانة نتيجة تغيير في عدد المعولين بحيث يصبح المجموع يساوي أو يقل عن الحد الأدنى يرفع المعاش إلى الحد الادنى وتلغى الإعانة، وإذا توفي صاحب المعاش فإن المعاش الذي يوزع على أفراد العائلة يجب ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي