ضوابط بيع وزارة الثقافة والإعلام المواد الإذاعية والتلفزيونية وأسعارها

أولاً

  • تطبق هذه الضوابط على المواد الإذاعية أو التلفزيونية التي تمتلك وزارة الثقافة والإعلام (التلفزيون، والإذاعة) جميع حقوقها.

ثانياً

  • لا يجوز بيع أي مادة إذاعية أو تلفزيونية إلا بعد إجازتها رقابياً وبثها من قبل الإذاعة أو التلفزيون بحسب الحال.

ثالثاً

  • يحظر بيع المواد الوثائقية النادرة إلا بموافقة وزير الثقافة والإعلام مع مراعاة تطبيق البند (ثامناً) من هذه الضوابط في حالة الاستفادة منها تجاريًا.

رابعاً

خامساً

  • دون الالتزام بالحد الأدنى المشار إليه في الفقرة (3) من البند (رابعاً) من هذه الضوابط، تباع المواد الإذاعية أو التلفزيونية للجهات الربحية الخاصة التي تمتلك دوائر إذاعية وتلفزيونية مغلقة مثل (الفنادق - المجمعات السكنية - المستشفيات الخاصة... إلخ) بسعر يقدر بـ(5%) من قيمة شرائها، وذلك للبث أو العرض بحد أقصى في دائرتين مغلقتين ويزاد السعر بنسبة (2%) من قيمة الشراء لكل دائرة إضافية.

  • وتحدد اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من البند (رابعاً) من هذه الضوابط قيمة بيع المواد  التي تنتج داخل استديوهات الإذاعة والتلفزيون للعرض في دائرتين مغلقتين في تلك الجهات، وتزاد القيمة بنسبة (10%) لكل دائرة إضافية.

سادساً

  • تباع المواد الإذاعية أو التلفزيونية للجهات الحكومية والجهات الخاصة غير الربحية داخل المملكة التي تمتلك دوائر مغلقة بنسبة تقدر بـ(3%) من قيمة شراء هذه المواد، أو بالقيمة التي تحددها اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من البند (رابعاً) من هذه الضوابط بالنسبة إلى المواد التي تنتج داخل استديوهات الإذاعة والتلفزيون، وذلك دون الالتزام بالحد الأدنى المشار إليه في الفقرة (3) من البند (رابعاً) من هذه الضوابط.

سابعاً

  • تباع المقاطع واللقطات المتنوعة من أرشيف الإذاعة أو التلفزيون بمبلغ (1000) ريال للدقيقة الواحدة لجميع الجهات والأفراد، وبحد أدنى (2000) ريال ، بشرط ألا يستفاد منها في إنتاج مواد أخرى أو تهدى أو تستخدم لأغراض تجارية إلا وفقا للبند (ثامناً) من هذه الضوابط.

ثامناً

  • تقوم المقاطع واللقطات المتنوعة -في حالة رغبة الجهة أو الفرد في الاستفادة منها تجاريًا لإنتاج مادة إذاعية أو تلفزيونية أو دعائية- وفق الآتي:

    • 1- في حالة الاستفادة من اللقطات والمقاطع لإنتاج مادة إذاعية أو تلفزيونية محددة المدة والقيمة، فإن قيمة الدقيقة لهذه اللقطات أو المقاطع تحتسب على أساس سعر بيع المادة التي ستنتج، على ألا تقل القيمة عن السعر الوارد في البند (سابعاً) من هذه الضوابط.

    • 2- في حالة الاستفادة من اللقطات والمقاطع لإنتاج مادة إذاعية أو تلفزيونية غير محددة المدة والقيمة (لتسويقها بعد الإنتاج) فتقدر اللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من البند (رابعاً) من هذه الضوابط سعر البيع، على ألا تقل القيمة عن السعر الوارد في البند (سابعاً) من هذه الضوابط.

تاسعاً

  • إذا رغبت أي جهة في شراء أي مادة إذاعية أو تلفزيونية مشمولة بهذه الضوابط، فعليها التقدم بطلب إلى وزارة الثقافة والإعلام (وكالة الوزارة المساعدة لشؤون التلفزيونية أو لشؤون الإذاعة بحسب الحال) يتضمن الآتي:

    • 1- تحديد المادة المطلوبة أو الجزء المطلوب منها.

    • 2- تحديد المحطة أو القناة أو الجهة التي سوف تقوم بالبث أو العرض.

    • 3- التزاماً خطيًا بألا تبيع المادة الإذاعية والتلفزيونية أو تهديها أو تستخدمها لأي غرض كان سوى البث أو العرض فقط من قبل المحطة أو القناة أو الجهة المحددة في طلب الشراء، وأنه في حالة مخالفة ذلك فإنه يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بمطالبة الجهة بأي تعويض تراه.

عاشراً

  • تباع المواد الإذاعية أو التلفزيونية للأفراد للاستخدام الشخصي بناء على طلب مكتوب إلى وزارة الثقافة والإعلام (وكالة الوزارة المساعدة لشؤون التلفزيون أو لشؤون الإذاعة بحسب الحال) يتضمن التعهد بعدم نسخ هذه المادة أو الاستفادة منها لأي غرض آخر، وأنه في حالة مخالفة ذلك فإنه يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمطالبة بأي تعويض تراه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي