وافق مجلس الوزراء على مشروع لائحة بيع الأعمال الإذاعية والتلفزيونية، حيث تم وضع ضوابط لبيع المواد وأسعارها بالتنسيق مع وزارة المالية. تحدد الأسعار بناءً على عدد المحطات التي ترغب في البث، مع زيادة سعرية عند البث على أكثر من محطة. تم تحديد أسعار ثابتة للأفراد وحد أدنى للجهات الربحية. ستقوم لجنة مختصة بتقدير قيمة بيع المواد وفقًا للشروط المحددة. تشمل الضوابط بيع المواد للجهات الحكومية وغير الربحية، مع تحديد أسعار بناءً على قيمة الشراء أو تقدير اللجنة. يُسمح ببيع المقاطع من الأرشيف بمبلغ محدد لكل د...
ضوابط بيع وزارة الثقافة والإعلام المواد الإذاعية والتلفزيونية وأسعارها